كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ما إذا كان الحقان لله . قوله : 16 ( بل يخرج منه ) : أى و لا يقام عليه الحد فيه لئلا يؤدى إلى تنجيسه ، و سواء فعل موجب الحد فى الحرام أو خارجه و لجأ إليه و أما قوله تعالى : { وَمِنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا } فقيل إنه إخبار عما كان فى زمن الجاهلية بدليل : { أوَ لَمْ يروا أنَّا جَعَلْنَا حَرَامَاً آمِنا و يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِمْ } و قيل أن الآية منسوخة بآية : { فَاقْتُلوا المشْرِكيت حَيْثُ وجَدْتُوهُمْ } وقيل كان آمنا من العذاب فى ااخرة ، و قيل الجملة إنشائية معنى أى أمنوه من القتل و الظلم إلا بموجب شرعى و هذا هو الأتم لقوله تعالى : { وَمَنْ يُردْ فِيهِ بإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } قوله ؛ 16 ( وسقط القصاص ) : أى المعبر عنه فيما تقدم بالقود . وحاصلة أنه إذا كان القائم بالدم رجالاً فقط مستوين فى الدرجة و الاستحقاق ، فإن اجتمعوا كلهم على القصاص وجب ، وإن طلب بعضهم القصاص و بعضهم العفو فالقول لطالب العفو و يسقط القصاص و لمن يعف نصيبه من دية عمد . قوله : 16 ( و الاستحقاق ) : قيد تركه المصنف و زاده الشارح و سيأتى محترزة فى الشارح . قوله : 16 ( فى الاستحقاق ) : أى فى أصل استحقاق الدم إذ لا اسنتحقاق للإخوة للأم فيه لما تقدم أن الاستيفاء للعاصب و هم غير عصبة . قوله : 16 ( والبنت ) إلخ : هذه ما كان القائم بالدم نساء فقط و ذلك لعدم مساواة عاصب لهن فى الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو وجد و كان أنزل . قوله : 16 ( وإم كانت مساوية لها فى الإرث ) : أى و لا يلزم من مساواتها لها فى الإرث مساواتهالها فى الدم . قوله : 16 ( و لا شىء لها نت الدية ) : أى دية عمد لعدم مساواتها فى التعصيب كتساوى العصبة من الرجال . قوله : 16 ( أما لو احتاج القصاص لقسامة ) : محترز قوله الثابت ببينة أو اعتراف .
____________________

الصفحة 182