كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( فلا عفو لها ) : أى و القول للعصبة فى القصاص . قوله : 16 ( فلا عفو لهم ) : أى و القول لها فى طلب القصاص . قوله : 16 ( أو كان و لا كلام ) : أى لكون البنت أعلى درجة منه و القتل ثابت بالبينة أو الإقرار . قوله : 16 ( فى الصواب من إمضلء وردّ ) : أى فإذا أمضى بنظره عفو بعض البنات فلمن بقى منهن نصيبه من الدية . و مفهوم قوله واحدة من البنات أنه لو عفون كلهن أو أردن القتل كاهن لم يكن للحاكم نظر . قوله : 16 ( لأنه بمنزلة العاصب ) : هذاالتعليل غير تام لأن الحكم أن الحاكم ينظر و إن لم يكن وارثا كما إذا قتل الرجل و ترك بنتين و أختر و عفت إحدى البنتين فاللأظهر فى التعليل أن يقال إنما جعل النظر للحاكم لضعف رأى النساء بخلاف الرجال . قوله : 16 ( ولم يحزن الميراث ) : ومثله لو حزن الميراث و كان القتل بقسامة . قوله : 16 ( وكرر هذه ) : الصواب حذفه لأنه لا تكرار ، فإن هذه الصورة لم تتقدم بعينها و إنما يرد على قوله خليل حيث قدم على تلك العبارة ، و لكل القتل و لا عفو إلا باجتماعهما . والحاصل أنه إذا اجتمع رجال و نساء أعلى درجة و كان للرجال كلام لكونهم وارثين ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين و ثبت القتل بقسامة لم يسقط القصاص إلا بكل من الفريقين أو ببعض منهما . قوله : 16 ( و له التكلم ) إلخ : يعنى أن من عفا سقط حقه من الدم و من الدية و ما بقى منها يكون لمن بقى ممن له التكلم و لغيره من بقية الورثة كالزوج أو الزوجة و الإخوة للأم . قال فى المدونة و أن عفا أحد ابنين سقط حقه من الدية و بقيتها لمن تدخل فيه الزوجة و غيرها . قوله : 16 ( كولدين وزوج ) : أى و عفا أحد الوالدين أو هما مرتبين . واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل محمول على ما إذا وقع العفو مجانا ، أما إذا وقع على المال فلمن بقى من الورثة نصيبه من
____________________