كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قوله : 16 ( مبتدأ و خبر ) أى فالخطأ مبتدأ و الجار و المجرور متعلق بمحذوف خبر أى كائن فى حكمه كبيع الدين . قوله : 16 ( حال ) : صفة لنقد ، و أما بنقد مؤجل عن الإبل التى فى الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين فى الدين ، و لا مفهوم لإبل بل يجوز الصلح عن دية الخطأ بحالىّ معجل فى جميع الأقسام إن لم يكن فيه ضع و تعجل . قوله : 16 ( لأنه نسيئة فى الصرف ) : أى صرف ما فى الذمة . قوله : 16 ( مؤجلا ) : راجع لقوله أحدهما . قوله : 16 ( نقدا ) : أى معجلا قبل مجىء أجله . قوله : 16 ( و لا بأكثر من أجلها ) : فى الكلام سقط و الأصل لأبعد من أجلها . قوله : 16 ( للسلف من ولى بالدم ) : المراد بالسف التأخير فى الأجل و زيادة الجانى ظاهرة . قوله : 16 ( و لا فرق بين الصلح على النفس أو الجرح ) : أى فى جميع الأقسام . قوله ؛ 16 ( و لو نارا ) : أي و لو كان المقتول به نارا و رد بلو على عبد الملك القائل إنه لا يقفتل بالنار لحديث : ( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) . فعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من النهى عن التعذيب بها . قوله : { فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } : تسمية القصاص اعتداء مشاكلة لأن حقيقة الاعتداء الخروج عن الحدود و هو فاحشة و الله لا يأمر بها . قوله : 16 ( بمثل ما قتل به الجانى ) : أى إلا ما استثنى بقوله إلا بخمر إلخ . قوله : 16 ( أن الجرح ) : أى القصاص فيما دون النفس . قوله : 16 ( فيقتص منه بالأخف ) : ( حفظا للنفوس . قوله : 16 ( فيقتل بالسيف ) : أى يتعين ذلك لسهولته و لعدم تحقق المماثل . قوله ؛ 16 ( إلا أن يثبت القتل بالخمر ) : أى بأن ثبت ببينة أو إقرار أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات . قوله ؛ 16 ( و كذا لو أقر بأنه قتله بلوط ) : أى
____________________

الصفحة 185