كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و ثبت ذلك الإقرار بالبينة فلا قتل به بل بالسيف ، و الفرض أنه لم يستمر على إقراره بل رجع عنه ، و لا يقال إن من إقر بالزنا و رجع عن إقراره يقبل رجوعه لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافى أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل و رجوعه لا ينفى عنه القصاص . قال البساطى : معنى قولهم لا يقتل بلواط أنه لا يجعل له خشبة فى دبره حتى يموت إذ لا يتصور الاستيفاء باللواط على غير هذا الوجه . قوله : 16 ( إذ لو ثبت بأربعة شهود ) إلخ : حق العبارة أن يقول و كذا لو أقر بأنه قتله بلواط و لم يستمر إذ لو استمر أو ثبت بأربعة . قوله ؛ 16 ( و لا يلزم بفعل السحر مع نفسه ) : أى لأن الأمر بالمعصية معصية خلافا للبساطى القائل إنه إذا أقر يؤمر بفعله لنفسه فإن مات و إلا فالسيف . تنبيه : اختلف فى القتل بالسم هل يقتل به و يجتهد فى القدر الذى يموت به أو لا يقتل إلا بالسيف تأويلان . قوله : 16 ( كمنع طعام ) : دخلت تحت الكاف قتله بالسلخ أو بكثرة الأكل و الشرب . قوله : 16 ( فيقتل بضرب بحجارة ) : أى فى محل خطر بحيث يموت بسرعة لا أنه يرمي بحجر حتى يموت . قوله : 16 ( فيضرب بعصى حتى يموت ) : مراده من هذه العبارة أنه لا يقتصر على مقدار ضرب الجانى بل المدار على موته بالضرب . قوله : 16 ( من السيف مطلقا ) : أى و لو كان الجانى قتل بشىء أخف من السيف هذا هو المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل إن محل ذلك ما لم يكن الجانى قتل بأخف
____________________

الصفحة 186