كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
من السيف كلحس فص و إلا فعل به ذلك . قوله : 16 ( و أما طرف غير المقتول فيندرج ) إلخ : هذه العبارة تبع الأصل فيها ابن مرزوق و المواق و كلام التوضيح يقتضى أنه قيد فيهما و استظهر . تنبيه : كما تندرج الأطراف فى النفس تندرج الأصابع إذا قطعت عمدا فى قطع اليد عمدا بعدها ما لم يقصد مثله سواء كانت من يد من قطعت أصابعه أو يد غيره ، فإذا قطع أصابع شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجانى من الكوع و لو قطع أصابع رجل و يد آخر من الكوع و يد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق إن لم يقصد مثله و إلا لم تندرج فى الصورتين ، بل تقطع أصابعه أوّلا ثم كفه فى الأولى ، و فى الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من المرفق . قوله : 16 ( و دية الحر المسلم ) إلخ : لما أنهى الكلام على القصاص شرع فى الكلام على الدية و هى مأخوذة من الودى بوزن الفتى و هو الهلاك سميت بذلك لأنها مسببة عنه و دية كعدة محذوفة الفاء و هى الواو و عوّض عنها هاء التأنيث و ذكر أنها تختلف اختلاف الناس بحسب أموالهم من إبل و ذهب و ورق و قوله الحر المسلم أى الذكر و سيأتى محترزات تلك القيود . قوله : على البادى ) : أى إذا كان الجانى من أهل البادية . قوله : 6 ( و مضت السنة على ذلك ) : أى حكمت الشريعة بذلك . قوله : 6 ( بغير رضا الأولياء ) : أى و أما برضاهم فيجوز إذا وجدت شروط الصلح كما تقدم فى قوله و الخطأ كبيع الدين . قوله : 6 ( فى عمد لا قصاص فيه ) : أى على أهل البادية لأن الكلام فيهم و المشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الأجل ، و قيل : إنها تنجم فى ثلاث سنين كدية الخطأ ، و أما إذا صالح الجانى على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف فى أنها تكون حالة . قوله : 6 ( مبهمة ) : أى بأن قال الأولياء عفونا على الدية ، و أما إذا قيدوا بشىء تعين . قوله
____________________