كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
حصل العفو من المجنى عليه على الدية مبهما . قوله : 16 ( خمس و نصف خمس الثلث ) : أى و ذلك عشرة . و قوله : 16 ( و من الجذعات ) : أى عشرة . قوله : 16 ( و من الخلفات خمسان ) : أى و ذلك عشرة و ثلث فصار المأخوذ من الحقان ثلث الثلاثين ، و من الجذاع كذلك و من الخلفات ثلث الأربعين و مجموع الكل ثلث المائة و هو ثلاث و ثلاثون و ثلث هذا فى حالة التثليث و فى حالة التربيع يؤخذ من الحقائق و الجذاع و بنات المخاض و بنات اللبون ثمانية و ثلث من كل فيكون المجموع ثلاثا و ثلاثين و ثلثا . قوله : 16 ( و تقدم أنها أكبر من المصرية ) : لم يتقدم ذلك فى الشارح لا فى الزكاة و لا فى النكاح و الذى تقدم سابقا ما فى الزكاة أن الدينار الشرعى اثنتان و سبعون حبة من مطلق الشعير و معلوم أن الدينار المصرى أربع و خمسون حبة من القمح . قوله : 16 ( و كذلك أهل مكة و المدينة ) : أى كما أشار له أصبغ قال الباجى و عندى أنه ينظر إلى غالب أحوال الناس فى البلاد ، فأى بلد غلب على أهله شىء كانوا من أهله . تنبيه : استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل أو الذهب أو الفضة و لا يؤخذ فى الدية عندنا بقر و لا غنم و لا عرض ، فإذا لم يوجد فى البلد خلاف ذلك فالذى استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما فى أقرب البلاد إليهم من أحد الأصناف الثلاثة و لا يؤخذ مما وجد عندهم خلافا لما فى عب و ذلك كما فى بلاد السودان . قوله : 16 ( إلا فى المثلثة ) : استثناء من مقدر قدره الشارح بقوله و لا يزاد إلخ . قوله : 16 ( و مئتان ) : حقه و مائتين . قوله : 16 ( و الكتابى ) : الكلام على حذف مضاف
____________________