كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

للمدونة فلذا اقتصر عليه المصنف ك خليل ) ، و إلا فحقيقة المسألة أن يوقف الواقف في مرض موته على وارث و على غير وارث و على عقبهم فلا مفهوم لما ذكره المصنف .
قوله : 6 ( هم أولاد الأعيان ) : أي و هم الذين سميت المسألة بهم .
قوله : 6 ( و عقبه ) : بالتشديد فعل ماض : أي و الحال أنه عقبه بأن قال إلخ .
قوله : 6 ( بطل على الأولاد و صح على أولاد الأولاد ) : أي و حينئذ تقسم ذات الوقف بين الأولاد و أولاد الأولاد ، فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثاً و ما ناب أولاد الأولاد يكون وقفاً كما في ( بن ) عن التوضيح .
قوله : 6 ( فيدخلان ) : أي إن منعتا ما فعله مورّثهما من وقفه في المرض ، و أما إن أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا كما في ( بن ) .
قوله : 6 ( على كل حال ) : أي شرط ذلك أو لم يشترطه .
قوله : 6 ( من تفاضل أو غيره ) : أي كان التفضيل للذكور أو للإناث .
قوله : 6 ( و لو شرط خلافه ) : أي لكونه بالنسبة لهم كالميراث فلا يخرج عن قسمة الميراث .
قوله : 6 ( إذا لم يوقف عليه ) : هذا القيد اعتبره ( عب ) و تبعه في الحاشية ، فقال : و محل كونه كالميراث إذا حبس على أولاده و أولاد أولاده دون الأم و الزوجة فإن حبس عليهما مع من ذكر فإن الوقف يكون بين الجميع بالسوية لا بحسب الفرائض في الوراثة حيث لم يكن من الواقف تفضيل فلا يقال حينئذ فلا يدخلان فيما للأولاد ( ا هـ ) قال ( بن ) : هذا غير صحيح لأنه حيث علم أن نصيب الورثة يقسم بينهم على حكم الإرث لأنه لا وصية لوارث لزم قسمه على الفرائض ، و عدم تسوية الأم و الزوجة مع الأولاد سواء أدخلهما حسب رؤوسهما في القسم بين الأولاد أو لا تأمله ( ا هـ ) .
قوله : 6 ( لتعلق حق غيرهم به ) : أي و هم أولاد الأولاد .
قوله : 6 ( شاركهم غيرهم ) : أي الذي هو الزوجة والأم أي إنما قسم كالميراث
____________________

الصفحة 19