كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

تقديره و دية الكتابى و هو مبتدأ خبره قوله نصفه و يقال فى المجوسى مثله . قوله : 16 ( و المرتد ) : هذا قول ابن القاسم و سواء قتل زمن الاستتابة أو بعده ، و قال أشهب : فيه دية أهل الدين الذى ارتد إليه ، و قال سحنون : لا دية للمرتد و إنما على قاتله الأدب فى العمد . قوله : 16 ( خطأ و عمدا ) : أى لا فرق بين قتله خطأ أو عمدا على قول ابن القاسم كما علمت . قوله : 16 ( و ثلثا دينار ) : حقه و ثلثى دينار . قوله : 16 ( من ذلك ) : أى مما ذكر من الحر المسلم و الكتابى و الذمى و المجوسى و المرتد . قوله : 16 ( وخمسون وهكذا ) : أى و من الذهب خمسمائة و من الورق ستة آلاف درهم و أما الحرة الكتابية فديتها من الإبل خمس وعشرون و من الذهب مائتان و خمسون ومن الورق ثلاثة آلاف درهم . قوله : 16 ( و هكذا ) : أى و من الذهب ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و من الأبعرة ثلاثة أبعرة و ثلث بعير . قوله : 16 ( و فى قتل الرقيق قيمته ) : أى إذا قتله حر عمدا أو خطأ . و أما إن قتله مكافىء أو أدنى منه فيقتل به إن شاء سيده . قوله : 16 ( و معتق لأجل ) : و أما المكاتب فهل قيمته فنًّا أو مكاتبا تأويلان . قوله : 16 ( و إن زادت قيمته على دية الحر ) : و ذلك يفرض فى الأبيض . قوله : 16 ( لغير وجه شرعى ) : أى و أما لوجه شرعى كالضرب للتأديب مثلا فلا شىء فيه . قوله : 16 ( كحقنة ) : من ذلك شم رائحة المسك و لو علم الجيران أن ريح الطعام أو المسك يسقط المرأة فإنهم يضمون و أن كان حفظها يكون بتعاطيه وجب عليهم أن يعطوها منه . قال الخرشى فى الكبير وجد عندى ما نصه مثل الضرب الرائحة كرائحة المسك و السراب لكن الضمان على السرباتية و على الصانع لا على رب الكنيف ، فلو نادوا بالسرب و مكثت الأم فينبغى أن يكون عليها كذا فى الحاشية . قوله : 16 ( و إن كان علقة ) : أى هذا إن ألقته مضغة أو كاملا و إن ألقته علقة . قوله : 16 ( لا يذوب من صب الماء ) إلخ : أى و أما لو كان يذوب فإنه لا شىء فيه خلافا للتتائى . قوله : 16 ( لغيره ) : أى فيرثه غير
____________________

الصفحة 190