كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الأب ممن يستحق الميراث كالأم و الإخوة و الأخوات . قوله : 16 ( أى عينا معجلا حالا ) : أى فلا يكون عرضا و لا يكون منجما كالدية و لا يكون من الإبل و لو كانوا أهل إبل كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب القائل تؤخذ الإبل من أهلها خمس فرائض حالة . قوله : 16 ( عمدا ) : أى مطلقا بلغت الثلث أم لا . قوله : 16 ( ما لم تبلغ ثلث ديته ) : قيد فى الخطأ . قوله : 16 ( كما لو ضرب مجوسى ) : مثال لما زاد العشر على ثلث دية الجانى بيان أن المجوسى ديته ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و عشر دية الحرة المسلمة خمسون دينارا ، و لا شك أن الخمسين أكثر من ثلث دية الجانى . قوله : 16 ( و أما جنين الأمة ) : أى الكائن من غير سيدها الحر بأن كان من زنا أو زوج و لو حرًّا مسلما أو من سيدها العبد . و أما ولد الاْمة من سيدها الحر كل أمة كان ولدها حرًّا كالغارّة للحر و كأمة الحد ففى ذلك عشر دية حرة . و أما المتزوجة بشرط حرية أولادها فهل كذلك لأن أولادها أحرار بالشرط أم لا ؟ أفاده شب . قوله : 16 ( لتجوز التفرقة ) : أى إنما اعتبر فيها ما ذكر لأجل صحة التفرقة . قوله : 16 ( من كل ما يدل ) : بيان لمحذوف تقديره أو حصل أمر من كل إلخ . قوله : 16 ( و أن مات عاجلا ) : رد بالمبالغة قول أشهب بنفى القسامة مع لزوم الدية إذا مات عاجلا و استحسنه اللخمى قائلا : أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجانى مات ، و وجه ما قال ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجانى . قوله : 16 ( فلا غرة ) : أى لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الأحياء فلم يكن فيه غرة و عدم الدية لتوقفها على القسامة ، و قد امتنع الأولياء منها ، و ما قاله الشارح هو قول عبد الحق و هو المعتمد و قال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم الغرة فقط كمن قطعت يده ثم ترك فمات و أبوا أن يقسموا فلهم دية اليد ، و ردّ لأنه قياس مع الفارق لأن من قطعت يده إلخ قد تقررت دية اليد بالقطع و الجنين إذا استهل صارخا لم يتقرر فيه غرة
____________________