كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
لم يكن فى الجرح شىء مقدر القول بأن الجانى أجرة الطبيب و ثمن الدواء سواء برىء على شين أم لا مع حكومة فى الأول ، و أما ما فيه شىء مقدر فليس فيه سواه و لو برىء على سين سوى موضحة الوجه و الرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب . قوله : 16 ( أى شىء محكوم به ) إلخ : أشار بذلك إلى تفسير الحكومة بالشىء المحكوم به و هو خلاف قول ابن عاشر الأنقال اتفقت على أن المراد بالحكومة الاجتهاد و إعمال الفكر فيما يستحق المجنى عليه من الجانى و حينئذ فلا تفسر بالمحكوم به كذا فى الحاشية . قوله : 16 ( بتقويمها سليمة ) : أى حاملا . قوله : 16 ( ثم ناقصة ) : أى ساقطة الحمل . و الحاصل أنها إذا قومت بالجنين بعشرة و بعد طرحه بخمسة غرم نصف قيمتها فقط أن نزل الجنين ميتا أو حيا و استمر ، فإن نزل حيًّا ثم مات فعليه قيمته أيضا . قوله : 16 ( استثناء منقطع ) : أى لأن ما قبل إلا فى الجراح التى ليس فيها شىء مقدر و ما بعدها فيما فيه شىء مقدر هذا قال شراح خليل قال و فبه نظر بل هو متصل لأن لفظ الجراح يشمل ما فيه شىء مقدر و ما ليس فيه شىء مقدر فكأنه قال و كل جرح فيه حكومة إلا الجائفة فما قبل إلا عمومه مراد تناولاً لا حكما مثل قام القوم ألا زيدا . قوله : 16 ( مختصة بالبطن و الظهر ) : أى لأنها ما أفضت إلى الجوف و لو قدر إبرة فما خرق جلدة البطن و لم يصل للجوف فليس فيه إلا حكومة و مراده بالظهر و البطن ما يشمل الجنب . قوله : 16 ( عمدا كانت أو خطأ ) : أى فلا فرق بين عمدها أو خطئها إذ لا قصاص فيها لعظم خطرها و مثلها يقال فى الآمة . قوله : 16 ( و كل منهما مخمسة ) : الأوضح كما هو عبارة الإصل أن يقول مخمسة فى كل منهما و هذا فى خطأ . و أما فى العمد فمثلث أو مربع كما تقدم له فى الشرح قوله كجرح العمد . قوله : 16 ( و مثلهاالدامغة ) : أى على القول بمغايرتها للأمة و قيل على هذا القول فيها حكومة و تقدم أن المعتمد الترادف فلذا تركها المصنف . قوله : 16 ( و إلا المنقلة ) : أى عمدا أو خطأ إذ
____________________