كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

مقدم ) : أى و كذا المعطوفات عليه . قوله : 6 ( عمدا أو خطأ ) : أى و تربع فى العمد . قوله : 6 ( يوما ) أى مع ليلة و إلا لو كان مع ليلة و إلا لو كان يوما فقط أو ليلة فقط فجزء من ستين جزءا من الدية و لا يراعى طول النهار و لا قصره ، و لا طول الليل و لا قصره ، حيث كان يعتريه الجنون فى الليل فقط أو فى النهار فقط ؛ لأن الليل الطويل و النهار القصير لما عاد لهما ما يأتى فى ليل قصير و نهار طويل صار أمر الليل و النهار مستويا فلم يعولوا على طول و لا قصر قاله : الزرقانى كذا فى بن . قوله : 6 ( و نصف عشر دية ) : أى للموضحة إن كانت خطأ و إلا فالقصاص ثم إن زال العقل فلا كلام و إلا فالديته كما تقدم . قوله : 6 ( أى القوة المنبثة فى ظاهر البدن ) : تفسبرللمس . قوله : 6 ( من ترك الأصل ) : فقياسه على الذوق ) : أى لأنّ شراح خليل ذكروا أنه مقيس عليه . قوله : 16 ( بل بحسابه من الدية ) : أى فإذا أذهب بعض السمع اختبر نقصانه حيث ادعى المجنى عليه النقص من احدى أذنيه بأن يصاح من الجهات الأربع و وجه الصائح لوجه مع سدّ الصحيحة سًّدا محكما وقت سكون الريح ، و يكون النداء من مكان بعيد ثم يقرب منه شيئا فشيئا حتى يسمع ، أو يصاح من مكان قريب ثم يتباعد الصائح حتى ينقطع السماع ثم تفتح الصحيحة و تسد الأخرى و يصاح به كذلك ، ثم ينظر أهل المعرفة ما نقص بالنسبة لسمع الصحيحة ، فإن كانت الجناية فى الأذنين معا اعتبر سمع وسط لا فى غاية الحدة و لا الثقل من شخص مثل المجنى عليه فى السن و المزاج فيوقف فى مكان و يصاح عليه كما تقدم حتى يعلم انتهاء سمعه ثم يوقف المجنى عليه مكانه فيصاح عليه كذلك و ينظر ما نقص من سمعه عن سمع الشخص المذكور و يؤخذ من الدية بتلك النسبة ، و هكذا إذا لو يعلم سمعه فبل الجناية و إلا عمل على علم من قوة أو ضعف بلا اعتبار سمع وسط و محل أخذه الدية على ما تقدم إن حلف على ما ادعى و لم يختلف قوله عند اختلاف الجهات و إلا فهدر ، فإن كان النقص فى إحدى العينين أغلقت الصحيحة و يؤمر بالنظر من بعد ثم يقرب منه حتى يعلم انتهاء ما أبصرت ثم تغلق المصابة و تفتح الصحيحة و يفعل بها مثل المصابة و ينظر فى النسبة ، فإن جنى عليهما و فيهما بقية اعتبر بصر وسط و له من الدية بنسبة ذلك بشرط الحلف و عدم اختلاف القول ، و هذا ما لم يعلم بصره فبل الجناية و إلا عمل عليه
____________________

الصفحة 195