كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

بعد قطع الأرنبة و الحشفة ففيه حكومة كما يأتى . قوله : 16 ( ذكر العنِّين ) : أى و هو من لا يتأتى منه الجماع لصغره ، أو لعدم إنعاظه لكبر أو لعلة عن جميع النساء ، فال فى الذخيرة : للذكر ستة أحوال يجب الدية فى ثلاثة و تسقط فى حالة و تختلف فى اثنتين ، فتجب الدية فى قطعه جملة أو الحشفة و إبطال النسل منه ، و إن لو يبطل الأنعاظ و تسقط إذا قطع بعد قطع الحشفة ، و فيه حينئذ حكومة و يختلف إذا قطع ممن لا يصلح منه النسل و هو قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ الفانى فقيل دية و قبل حكومة و القولان لمالك . قوله : 16 ( ففيه نصف دية و نصف حكومة ) : أما نصف الدية لاحتمال ذكورته و نصف الحكومة لاحتمال أنوثته ، و المراد بالحكومة هنا ما يجتهد فيه الأمام لهذا القدر لا ما سبق فى تقويمه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها . قوله : 16 ( فى قطعهما أو سلهما ) : أى خطأ . قوله : 16 ( أو رضهما ) : أى عمدا أو خطأ لأنه لا يقتص فى الرض . قوله : 16 ( و فى الواحد نصف دية ) : أى و اليمنى و اليسرى عند مالك سواء . و قال ابن حبيب فى اليسرى الدية كاملة لأن النسل منها خاصة . قوله : 16 ( و فى قطعهما مع الذكر ) : أى خطأ و أما عمدا ففيه القصاص . قوله : 16 ( و مثل إبطال اللبن إفساده ) : أى فمراده بالإبطال قطعه رأسا و بالإفساد صيرورته دما مثلا . قوله : فإن أيس الدية ) : أى و إن حصل اللبن فى مدة الاستيناء ففيهما حكومة . قوله : 6 ( كما تقدم ) : أى من أنه للسنة . قوله : 6 ( ففي أحدهما نصفها ) : و الفرق بين عين الأعور و الواحد من كل
____________________

الصفحة 197