كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام العينين فى معظم الغرض . بخلاف إحدى اليدين و الرجلين . قوله : 16 ( و اليد الشلاء ) : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله فى قطعها حكومة ، و كذا ما عطف عليه فالناسب رفع أليتى المرأة بالألف ، و مثل اليد الشلاء الرجل الشلاء و ظاهره كغيره أن الحكومة فى لسان الأخرس و اليد الشلاء و مثلها الرجل و لو كان الجانى متعمدا و له مثل ذلك ، لكن فى شب أن هذا عند عدم المماثلة و إلا ففى العمد القصاص . قوله : 16 ( فكالسليمة فى القصاص و الدية ) : أى لقوله كما تقدم و يؤخر عضو قوى بضعيف . قوله : 16 ( فإن كان أكثر من واحد فدية الأصابع فقط ) : ظاهره و لو كانت الأكثرية بأنملة و لكن ظاهر كلامهم أن الأكثرية تكون بأصبع أخرى قال شب : فمن قطع يد شخص فبها أصبعان فعليه ديتهما فقط سواء قطعهما من الكوع أو من النكب ، و لا شىء عليه غير ديتهما و مع قطع يد شخص فيها أصبع واحد فعليه دية الأصبع ، و حكومة فيما زاد على الأصبع سواء قطعهما من الكوع أو من المرفق أو من المنكب . قوله : 16 ( و قال أشهب فيهما الدية ) : أى و لم يفصل بين بدو العظم و عدمه كم افصلوا فى شفريها . قوله : 16 ( ففى قلعها ديتها ) : أى إن كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص . قوله : 16 ( و عسيب حشفة ) : إطلاق العسيب على الباقى بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر ، إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة ، و ما ذكره المصنف من أن فى عسيب الذكر حكومة نحوه فى المدونة . قوله : 16 ( أن فى العسيب دية ) : أى لأنه يجامع به فتحصل به اللذة . قوله : 16 ( أى فى إزالة شعره
____________________

الصفحة 198