كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

حكومة ) : أى سواء كان عمدا أو خطأ . قوله : 6 ( بخلاف عمده غيره فالأدب ) : مراده بالغير شعر الحاجب و الهدب . و قوله : 6 ( فالأدب ) : أى مع الحكومة إن لم ينبت كما تقدم . قوله : 6 ( بالجر ) : صوابه الرفع لما علمت من أنه معطوف على اليد و هو مبتدأ خبره محذوف . قوله : 6 ( و استظهر فى التوضيح ) إلخ : أى ونه قول ابن القاسم و علله ابن شعبان بأنه يمنعها من اللذة ، و لا تمسك الودى و لا البول إلى الخلاء ، و لأن مصيبتها أعظم من قطع الشفرين ، و قد نصوا على وجوب الدية فيهما كذا . قوله : 6 ( حيث طلق فبل البناء ) : أى و يتصور فعله بها قبل البناء إن فعله بحضرة نساء و لم يحصل بها بعد خلوة . قوله : 6 ( خطأ ) : مثله العمد الذى لا قصاص فيه ، إما لعدم المماثلة أو للعفو على الدية . قوله : 6 ( من أنثى أو ذكر ) : لا يقال شموله للأنثى ينافى ما سيأتى من مساواة المرأة للرجل لثلث ديته فترجع لديتها لأننا نقول ما يأتى كالاستثناء مما هنا . قوله : 6 ( و مربعة ) : أى فى العمد الذى لا قصاص فيه ، لكن الذى فى ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع و الأسنان و الجراح تؤخذ مخمسة و لا تربع دية العمد إلا فى النفس ، و فى الحقيقة هما طريقان . قوله : 6 ( و هو ثلاثة
____________________

الصفحة 199