كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و شاركهم فيه الأم و الزوجة لعدم صحة الوقف عليهم في المرض .
قوله : 16 ( على طريقة الفرضيين ) : أي الذين لا يعطون كسراً .
قوله : 16 ( منها ) : أي من الثلاثة التي تخص أولاد الأعيان لأن الزوجة والأم لا دخول لهما فيما لأولاد الأولاد لصحة الوقف فيه .
قوله : 16 ( و بين المخرجين ) : أي الذي هو الستة و الثمانية .
قوله : 16 ( المنكسرة عليها سهامها ) : أي التي هي سبعة عشر .
قوله : 16 ( الأربعة و العشرين ) : بدل أو عطف بيان .
قوله : 16 ( من أصل المسألة ) : أي التي هي الأربعة و العشرون .
قوله : 16 ( أخذه مضروباً في ثلاثة ) : أي التي هي عدد رؤوس أولاد الأعيان .
قوله : 16 ( و انتقض القسم المذكور ) : أي الذي هو باق على سبعة .
قوله : 16 ( فإذا حدث واحد ) : يتصور حدوث ولد من أولاد الأعيان فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين القسم ثم حضر بعد القسمة و شهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنقض القسمة .
قوله : 16 ( و الباقي يقسم على ثلاثة ) : إلخ : أي فتكون المسألة من اثنين وسبعين كما تقدم .
قوله : 16 ( فإذا كانت زوجة الواقف ) : إلخ : تفصيل لما أجمل قبله .
قوله : 16 ( كان لها من نصيبه الثلث ) : لا يظهر في المثال بل لها السدس على كل حال لوجود جمع من الإخوة لأنه معلوم في الفرائض أن المراد بالجمع الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس ما فوق الواحد فلا يظهر التفصيل الذي قاله إلا إن كان الميت من أولاد الأعيان اثنين كالمثال الآتي .
قوله : 16 ( لأنها جدته ) : أي
____________________

الصفحة 20