كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و ثلث بعير ) : أى بالنسبة للحر المسلم الذكر . قوله : ظ إلا فى الإبهام ) : أى خلافا لبقية الأئمة حيث قالوا فى الأنملة ثلث العشر و لو فى الأبهام . قوله : و هو خمس من الإبل ) : أى بالنسبة للحر المسلم الذكر كما تقدم . قوله : 6 ( أو خمسون دينارا أى لأهل الذهب و ستمائة درهم لأهل الفضة . قوله : 16 ( المستحسنات الأربع ) : تقدم عليها الكلام فى باب الشفعة . قوله : 16 ( و فى صحيح كل سن ) إلخ : أى و يخصص عموم ما هنا بما سيأتى فى المساواة المرأة للرجل فى الأسنان كالأصابع . قوله : 16 ( فهو أولى من تعبير الأصل ) : أى خليل حيث قال : و فى كل سن خمس لقصوره على أهل الأبل فى الحر المسلم الذكر . قوله : 16 ( ثم انقلعت ) : أى بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية واحدة كما اختار الشيخ خليل فى التوضيح . أما لو تعمد قلع سن سوداء أو حمراء أو صفراء و كانت الصفرة أو الحمرة كالسواد فهل كذلك فيها نصف عشر الدية لكونها غير مساوية لسن الجانى أو القصاص للتعمد ؟ قال بن و الظاهر الثانى بدليل وجوب العقل فيها خطأ . قوله : 16 ( و تعددت الدية ) : مراده بالدية الواجب كان أو بعضها أو حكومة و قوله بتعدد الجناية أى ما ينشأ عنها قوله : 16 ( فقطع أذنيه ) : أى أو قلعهما . قوله : 16 ( الذى لم يشاركه غيره ) : أى الذى لا توجد إلا به ، فإن وجدت المنفعة به و بعيره و لو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما قال الشارح . قوله : 16 ( فى قطع أصابعها مثلا ) : أى و منقلاتها و بقية جراحتها . قوله : 16 ( و ثلث أصبع ) : أى
____________________

الصفحة 200