كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و الغرة حيث بلغ كل منهما الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث ، و لكن وجب مع دية و كذا موضحة و منقلة مع دية . قوله : 16 ( سيذكر محترزه 6 ( : أى فى قوله كعمد . قوله : 16 ( فلا تحمل العاقلة ما اعترف ) : أى و الموضوع أنه خطأ . قوله : 16 ( على الراجح ) : مقابله أقوال قيل على عاقلته بقسامة و سواء مات المقتول فى الحال أم لا ، و قيل تبطل الدية مطلقا ، و قيل عن العاقلة بشرط أن لا يتهم المقر فى إغناء ورثة المقتول ، و قيل عليهم بشرط أن يكون عدلا ، و قيل يفضّ عليه و عليهم فما نابه يلزم و يسقط ما عليهم كذا . قوله : 16 ( على الجانى ) : أى الذكر البالغ العاقل الملىء كما يأتى للمصنف . و أما المرأة و الصبى و المجنون و المعدم فلا يعقلون عن أنفسهم ، و لا عن غيرهم كما فى بن خلافا لما فى عب من أنهم يعقلون عن أنفسهم و لا يعقلون عن غيرهم . ) ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( 16 ( قوله : 16 ( شرط فى التنجيم ) : فيه نظر إذ هذا الشرط فى حمل العاقلة لا فى التنجيم . قوله : 16 ( على مجوسية ) : أى و تقد أن المجوسية على النصف من المجوسى فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار . قوله : 16 ( كأن أجافها ) : أى و أمها فيلزم العاقلة أحد عشر دينارا و تسع دينار و هي ثلث ديتها . قوله : 16 ( و الجانى ) : أى و إن لم يبلغ ثلث دية المجنى عليه . قوله : 16 ( كأن تعددت الجائفة ) : المناسب كأن تعددت الجنايات منه فيها بأن أذهب حواسها الخمس و صلبها و قوة جماعة و يديها و رجليها و شفريها ، لافإن فى هذه ثلثمائة و ثلاثة و ثلاثين و ثلثا ، و أما بلوغ ثلث دية المسلم من تعدد جائفة المجوسية فبعيد و تكلف . قوله : 16 ( و إن جنى مجوسى ) : المناسب أو جنى و يكون تنويعا فى المثال و هو مثال لبلوغها ثلث دية الجانى دون المجنى عليه . قوله : 16 ( كعمد ) : هذا شامل للمثلثة
____________________

الصفحة 202