كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

: و مقابلة يقول يجعل الثلث فى سنة و السدس الباقى فى أخرى . قوله : 16 ( و ثلاثة ألأرباع ) : أى كما لو قطع له سبعة أصابع و نصفا و هو مبتدأ قدر الشارح خبره بقوله تنجم فى ثلاث سنين . قوله : 16 ( فى كل سنة ربع ) : ) ) ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( 16 ( 16 ( مقابلة يقول فى كل سنة ثلث يبقى نصف سدس للسنة الثالثة . قوله : 16 ( ما بعده ) : أى من المرتبة البعيدة . قوله : 16 ( ما زادت على ألف بنحو عشرين ) : أى كما قال ابن مرزوق . و قال الأجهورى مع زيادة أربعة و بقى قول ثالث سكت عنه المصنف . و الشارح و هو أنه لا حدّ لها و ظاهر ابن عرفة أنه المذهب لأنه صدر به و نصه روى الباجى لا حدْ لمن تقسم عليهم الدية من العاقلة ، و إنما دلك بالاجتهاد و قال سحنون سبعمائة رجل ، ابن عات المشهور عن سحنون إن كانت العاقبة ألفا فهم قليل فيضم أقرب القبائل إليهم . قوله : 16 ( و ليس هذا حدًّا لمن يضرب عليه ) إلخ : فى عبارته إجمال و أوضح منها ما قاله بن و نصه و قول الزرقانى أى حدّ أقل العاقلة أى الحد الذى لا يضم من بعد بلوغهم له فإذا وجد هذا العدد من الفصيلة فلا يضم إليهم الفخذ ، و هكذا و ليس المراد أن هذا حدّ لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لا يضرب عليهم . قوله : 16 ( أو زادوا ) : أى و كانوا فى مرتبة واحدة و أما لو كان الزائد فى مرتبة بعدى فلا يضرب عليه قطعا . قوله : 16 ( و تكمل ممن يليهم ) : الأولى حذفه لأنه لا يقال نقصوا إلا إذا لم يوجد لهم تكملة أصلا ، و أما إذا وجدت التكملة فلا يقال ناقصة ، بل يعتبر سبعمائة من القربى و البعدى ، فإذا فرضت الإخوة خمسمائة و الأعمام كذلك فرض على الإخوة على حساب السبعمائة يبقى ما يخص مائتين يفض على الأعمام جميعا و لا يخص به دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح ، هذا ما ظهر .
تنبيه : حكم ما وجب على عواقل متعددة كعشرة رجال من قبائل شتى قتلوا رجلا خطأ كحملهم صخرة فسقطت عليه كحكم العاقلة الواحدة فينجم ما ينوب كل عاقلة ، و إن كان دون الثلث فى ثلاثة سنين تحل بأواخرها كتعدد الجنايات على العاقلة الواحدة كما لو قتل رجل ثلاثة رجال فعليه و على عاقلته ثلث تنجم ثلاث سنين . قوله : و على القاتل ) إلخ : ما تقدم من الدية و القصاص حق للآدمى و هنا حق لله
____________________

الصفحة 207