كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
) : إنما كان هدرا لا كفارة و لا دية فيه للجهل بعين القاتل . قوله : 6 ( إلى آخر ما يأتى ) : صوابه ما مرّ فى الموضعين . قوله : 6 ( فى قتل جنين ) : الظاهر أن محل الندب إن كان فيه العشر ، و أما كان فيه الدية و قتله خطأ فيجب و انظر فى ذلك و حيث قلنا بالندب فى الجنين الذى فيه العشر كان عمدا أو خطأ . ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( قوله : 6 ( لنحو عفو ) : دخل فى النحو عدم المكافأة . قوله : 6 ( جلد مائة و حبس سنة ) : اختلف فى المقدم منها فقيل الجلد ، و قيل الحبس و لم يشطروها بالرق لعظم الخطر فى القتل . قوله : 6 ( بقتل مجوسى ) : أى من أهل الذمة . قوله : ظ و سبب القسامة ) : هى اسم مصدر لا قسم لا مصدر له لأن مصدره الإقسام ، و كانت فى الجاهلية فأقرت فى الإسلام . قوله : 16 ( قتل الحر ) : من إضافة المصدر لمفعوله أى سببها أن يقتل حرًّا مساما . قوله : 16 ( الأمر الذى ينشأ عنه غلبة الظن ) : هذا التعريف فى التوضيح و اعترض بأنه غير مانع لصدقه بالسنة ، و قد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج لأيمان معها . قوله : 16 ( أولها ) إلخ : و ثانيها شهادة عدلين على المعاينة الضرب أو الجرح أو أثر الضرب . و رابعها شهادة واحد على معاينة القتل . و خامسها أن يوجد القتيل و بقربه شخص عليه أثر القتل . قوله : 16 ( و الشهر على إقراره ) : أى إألى الموت . قوله : 16 ( هى التدمية الحمراء ) : ألغى كثير من أهل العلم العمل بها و رأوا أن قول المقتول دمى عند
____________________