كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

من جهة أبيه و ليس له أم تحجبها .
قوله : 16 ( ليست بأمه ) : أي بل زوجة أبيه فقط .
قوله : 16 ( كان لهم الباقي ) : أي لأن جهة البنوة تحجب جهة الأخوة .
قوله : 16 ( اختص به أخواه ) : إلخ : أي لأن جهة الأخوة تقدم على جهة بنيها .
قوله : 16 ( فسهمه على ورثته ) : أي الذي نابه من الشيء الموقوف .
قوله : 16 ( فينتقل الوقف لأولاد الأولاد ) : أي فيحوزون جميع الشيء الموقوف ، فكل من كان أخذ من ورثة أولاد الأعيان أو ورثة الأم أو الزوجة شيئاً رده لأولاد الأولاد وقد فاز بالغلة الماضية .
قوله : 16 ( و لو مات واحد ) : إلخ : مقابل لقوله فإذا مات واحد من أولاد الأعيان .
قوله : 16 ( لأولاد الأعيان النصف ثلاثة ) : أي و تأخذ الأم والزوجة نصيبهما منها و العمل على ما تقدم .
قوله : 16 ( بقى الوقف لأولاد الأعيان ) : أي بأيديهم و تأخذ الأم و الزوجة نصيبهما منها و العمل على ما تقدم .
قوله : 16 ( رجع مراجع الأحباس ) : أي و نزع ما كان بيد الزوجة و الأم أو ورثتهما ، و يصير الجميع لأقرب فقراء عصبة المحبس و لامرأة لو كانت ذكراً عصبت و يستوى فيه الذكر و الأنثى و لو شرط في أصل الوقف التفضيل و سيأتى إيضاح ذلك في قوله : و إن انقطع مؤبد رجع لأقرب فقراء عصبة المحبس إلخ .
قوله : 16 ( ما بقى أحد من أولاد الأعيان ) : طرف لقوله : يرجع مناب من مات منهما لورثته مدة بقاء أحد من أولاد الأعيان .
قوله : 16 ( حتى تنقرض أولاد الأعيان ) : غاية في بقائه لبيت المال أي فإن انقرضت رده بيت المال لأولاد الأولاد .
قوله : 16 ( لا من نفسها و لا من غيرها ) : راجع للسفلى و المعنى أن السفلى لا تحجب بالعليا كانت السفلى من نفس العليا كأولاد
____________________

الصفحة 21