كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
من قتله . قوله : 16 ( فيبطل الدم ) ؛ هذا هة جواب الشرط صرح به للإيضاح و إلا فقول المصنف و بطلت يدل عليه . قوله : 16 ( لأنهم لم يتفقوا ) : إلخ ؛ لف و نشر مرتب ، فإنّ قوله لم يتفقوا راجع لقوله لا نعلم هل القتل عمدا أو خطأ . قوله : 16 ( حتى يستحقوا القود ) : أى و لم يتفقوا على أنه خطأ حتى يستحقوا الدية فكان عليه أن يزيد ذلك . قوله : 16 ( و لا على من قتله راجع لقوله أو لا نعلم من قتله فكان المناسب أن يقدم هذا التفريع على قول المصتف ، أو اختلفوا و لم يفرع على حل قوله أو اختلفوا و لو فرع عليه لقال فيبطل الدم أيضا ؛ لأنهم لم يتفقوا عاى العمد حتى يقتص لهم و الدم لا يتبعض فعند ذلك يحسن قوله بعد ذلك ، أما لو قال بعضهم قتله خطأ و فى العبارة تعقيد و خلل لا يخفى . قوله : 6 ( فيقسمون عليه ) : المناسب حذف النون . قوله : 6 ( و أما لو قال بعضهم ) إلخ : هذا مفهوم قوله بأن قال بعض الأولياء قتله عمدا . قوله : 6 ( و مثله ) : أى فى كونه من لم ينكل يحلف جميع أيمان القسامة و يأخذ نصيبه من الدية . قوله : 6 ( و نكل البعض ) ) : أى و حلف البعض جميع أيمان القسامة . قوله : 6 ( فلو قال بعضهم ) : إلخ هذا من جملة مفهوم قول الشارح بأن قال بعض الأولياء إلخ . ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( قوله : 6 ( فإن استووا فى الدرجة ) : أى و هى فى كون كل واحد له التكلم كما فى مثال الشارح ، و مفهوم قوله استووا فى الدرجة أنهم لو اختلفوا فى القتل العمد والخطأ و اختلفت مرتبتهم قربا و بعدا و كان الجميع له التكلم كبنات و أعمام فإن قالت العصبة خطأ و البنات خطأ كان الدم هدرا لا قسامة فيه و لا دية و لا قود و إن قالت العصبة خطأ و البنات عمدا حلفت العصبة خمسين يمينا و كان لهم نصيبهم من الدية ، و لا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف فى العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتى ، و إن اختلفوا فى العمد و الخطأ و استوت درجتهم و لم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنين كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين . قوله : 6 ( الدخول فى حصة من حلف ) : أى على ما للشيخ يوسف الفيشى فإذا كان مدعى الخطأ اثنين و مدعى العمد اثنين و حلف واحد من مدعى الخطأ كان لمدعى العمد الحلف معه
____________________