كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و تأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم . قوله : 16 ( أو على معاينة الضرب ) إلخ : أى و إن لم يكن هناك أثر . قوله : 16 ( بدون قسامة ) : أى لكونها شهادة على معاينة القتل . قوله : 16 ( أولياؤه ) : المناسب أن يقول أى المستحق لأن الفاعل ضمير مستتر مفرد ، و مقتضى كلام الشارح أن الفاعل اسم ظاهر محذوف و ليس كذلك لأن الفاعل لا يحذف إلا فى مواضع ليس هذا منها . قوله : 16 ( أو لم يتأخر ) : عطف على محذوف تقديره تأخر أو لم يتأخر .
قوله : 16 ( يقسم الأولياء ) : يقال فيه ما قيل في الذي قبله .
قوله : 16 ( من الجرح ) : المناسب أن يأتي بأي التفسيرية بدل من .
قوله : 16 ( لكن قد علمت أنه داخل في صبغة القسامة ) : أي مع كل يمين فلا حاجة ليمين أخرى من أحد الأولياء حيث يعبر في كل يمين لقد جرحه و مات منه .
قوله : 16 ( أو شهد عدل ) الخ : هذا هو المثال الرابع .
قوله : 16 ( أو شهد عدل برؤيته ) : هو المثال الخامس .
قوله : 16 ( بعمد أو خطأ ) : هذا هو المعتمد خلافاً لقول خليل إنه لوث في العمد دون الخطأ ، فقد اعترضه ( بن ) بقوله إن هذه التفرقة لم يقل بها أحد و إنما في المسألة قولان : التوقف على الشاهدين مطلقاً ، ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( و الاكتفاء بالشاهد الواحد مطلقاً .
قوله : 16 ( أي قال بالغ ) : أي لا بد أن يكون المقر بالجرح أو الضرب بالغاً إذ إقرار غيره لا يعتبر و لا بد أن يكون حرّاً مسلماً أيضاً ، و أما الشهادة على معاينة الجرح أو الضرب فتعتبر في البالغ و غيره كذا في ( شب ) .
قوله : 16 ( يقسمون لقد قتله ) : أي فصيغة يمينهم في الخمسين يميناً يقولون ذلك و لا فرق بين تأخر الموت و عدمه في هذا المثال و المدار على ثبوته .
قوله : 16 ( أو شهد عدل برؤيته ) : لا خصوصية للعدل
____________________

الصفحة 212