كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
بذلك بل كذلك عدلان أو أكثر إذ ليس الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارته ، بل قوة التهمة و عدم التحقق كما يفيده ابن عرفة كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( يحلفون الأولياء ) : أي و صيغة أيمانهم كالتي قبلها .
قوله : 16 ( و الدية في الخطأ ) : لكن مثال رؤية العدل المقتول يتشحط في دمه و المتهم بقربه عليه أثره ببعد كون القتل خطأ بل الشأن أنه عمد فقول الشارح و الدية في الخطأ اللبعيد .
قوله : 16 ( فلا يقتصون ) : أي في العمد .
قوله : 16 ( و لا يأخذون الدية ) : أي في الخطأ .
قوله : 16 ( بقرية قوم ) : أي و ليس منه أيضاً موته بالزحام بل هو هدر ، و عند الشافعي لوث يوجب القسامة و الدية على جميع الناس بذلك الموضع أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( لا بني عم عبد الله ) : و هم حويِّصة و محيِّصة بتشديد الياء مصغراً فيهما . فعن سهل بن حثمة قال : ( انطلق عبد الله بن سهل و محيصة بن مسعود إلى خبير و هي يومئذ صلح فتفرقا فأتي محيصة إلى عبد الله بن سهل و هو يتشحط في دمه قتيلاً فدفنه ، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهم و محيصة و حويصة ابنا مسعود إلى النبي فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر و هو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون و تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ قالوا كيف نحلف و لم نشهد و لم نر ؟ قال فستبرئكم يهود خمسين يميناً منهم قالوا و كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي من عنده ، و في رواية : بمائة بعير من إبل الصدقة ) .
قوله : 16 ( و إن كانوا تحت طاعة الإمام ) : أي هذا إذا كانوا خارجين عن طااعة الإمام و هم البغاة بالمعنى الآتي ، ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( بل و إن كانوا تحت طاعته و لا يسمون بغاة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء .
قوله : 16 ( عن قتلى ) : جمع قتيل .
قوله : 16 ( و دمهم هدر ) : نحوه في ( عب ) و الخرشي ، و نقله بعضهم عن أبي
____________________