كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الحسن في شرح الرسالة و نقله ( ر ) عن الفاكهاني ، و اعترضه ( ر ) قائلا لم أر المدونة لا قسامة و لا قود في قتيل الصفين أن فيه الدية على نازعته وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما لا أنه هدر كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( و هو الذي جرى عليه المصنف ) : أي لكونه قول ابن القاسم الذي رجع إليه كما صرح به ابن رشد .
قوله : 16 ( و لم يجعلوا هذا من التمالؤ ) : أي بحيث يقتل الجمع بالواحد .
قوله : 16 ( لاحتمال أن موته ) : علة لعدم الجعل .
قوله : 16 ( من الطائفتين ) : أي من إحدهما .
قوله : 16 ( و إن تألوا ) : الخ : أي كالوقائع بين الصحابة و من ألحق بهم .
قوله : 16 ( متوالية ) : أي في نفسها لأنه أرهب و أوقع في النفس ، لكن في العمد يحلف هذا يميناً حتى تتم أيمانهم ، و لا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ أصحابه ؛ لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم ، و إذا بطل بنكول واحد ذهبت أيمان غيره بلا فائدة ، و أما في الخطأ فيحلف كل جميع ما ينوبه قبل لأن حلف أصحابه من نكل لا يبطل على أصحابه .
قوله : 16 ( لم أره لغيرهما ) : قد يقال لا يلزم من تعدم رؤيته كونه ليس منصوصاً و أيضاً من حفظ حجة على من لم يحفظ .
قوله : 16 ( فلا يكفى لا نعلم غيره قتله ) : أي فلا يكفى الحلف على نفي العلم .
قوله : 16 ( و اعتمد
____________________

الصفحة 214