كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الباتّ ) : جواب عن سؤال كيف يحلف على البت مع أنه قد يكون لا جزم عنده فأفاد أنه يكفى الاعتماد على الظن القوى و هو يؤخذ من قرائن .
قوله : 6 ( إذ قد يحصل لهما العلم ) : الخ : المناسب أن يقول لاعتماد كل على اللوث و حينئذ فلا فرق بين الأعمى و البصير و غيرهما .
قوله : 6 ( و جبرت اليمين ) : هذا كالتخصيص لقوله و هي خمسون يميناً فمحل كونها خمسين يمينا إن لم يكن كسر و إلا زادت كما في بعض الأمثلة الآتية و سيأتي في الشارح التنبيه عليه . ) ) ) 16 ( 16 ( 16 (
قوله : 6 ( فقط ) : احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها ، بل كل يأخذ أو يدفع ما يخصه و لو مكسوراً .
قوله : 6 ( كبنت مع ابن ) : هذا مثال لما حصل فيه كسران .
قوله : 6 ( و كأم و زوجة ) : مثال للأكثر من كسرين و مسألتهم من اثنى عشر لأن فيها ثلثا و ربعا فكل يحلف على قدر ميراثه فالأم ثلثها و الزوجة ربعها و الأخ للأم سدسها و العاصب الباقي و هو ربعها .
قوله : 6 ( فتحلف سبعة عشر ) : أي تكملة لكسرها لكونه الأكبر من كسر الأخ للأم .
قوله : 6 ( و يكمل العاصب و الزوجة ) : أي يحلف كل ثلاثة عشر .
قوله : 6 ( و سقط كسر الأخ للأم ) : أي فيحلف ثمانية فقط فتصير الأيمان إحدى و خمسين .
و الحاصل : أن الانكسار إذا وقع في الأيمان فكل ينظر لها على حدة فمتى كان فيها كسور مختلفة بالقلبة و الكثرة كمل أكثرها و ترك أقلها و إن تساوت كسورها كمل كل .
قوله : 6 ( فيحلف كل واحد سبعة عشر ) : أي فتصير الأيمان إحدى و خمسين و لو كان للميت ثلاثون ابناً كان على كل واحد يمين و ثلثان فيحلف كل واحد منهم يمينين فالجملة ستون بجبر الكسور كلها لتساويها .
قوله : 6 ( من يرث المقتول ) : أي كما في مسألة الأم و الزوجة و الأخ للأم و العاصب .
قوله
____________________

الصفحة 215