كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

16 ( من الإخوة للأم ) : أي مثلا .
قوله : 16 ( لا يخاطبون الدية إلا بعد ثبوت الدم ) : أي و هو لا يثبت إلا بعد حلف جميعها .
قوله : 16 ( حصته ) : أي يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية ، و ظاهره و لو رجع الأول عن دعوى الدم كذلك كما في نقل ابن عرفة لأن حلفه قبل ذلك حكم مضى ، فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه أو بلوغه و كان الحالف الذي حلف جميع أيمانهم قبل ذلك وارثه فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه ، أو يكتفي بأيمانه السابقة ؟ قولان ، رجح ابن رشد ثانيهما كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( فإن انفرادان عن رجلين ) : الخ : أي أو كان له عاصب واحد و لم يجد من يستعين به .
قوله : 16 ( فترد الأيمان على المدعى عليه ) : أي فإن حلف برىء و إلا حبس حتى يحلف ، و لو طال سجنه و لا يقتل بمجرد النكول لأن القتل لا يثبت بشاهد واحد . ) ) ) 16 ( 16 ( 16 (
قوله : 16 ( و لو لم يرثوا ) : أي هذا إذا ورثوا كأخوين للمقتول و لا وارث له غيرهما ، أو لم يرثوا كعمين له و الحال أن الوارث له بنت و أخت مثلا .
قوله : 16 ( فيقسمون و يستحقون ) : فالمناسب فيقسمان و يستحقان لأن الضمير عائد على الاثنين .
قوله : 16 ( و المعتقة لا دخل لها في العمد ) : أي و إن كانت تعد في العاقلة لأن البنساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه كما تقدم .
قوله : 16 ( و لا يقتل بها أكثر من واحد ) : الحاصل أن المعتمد أنه لا يقتل بالقسامة في العمد إلا واحد و لو تعدد نوع الفعل و اختلف كما ظاهر المواق ، و أما ما قيل من أنه إذا تعدد نوع الفعل و اختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد فهو ضعيف كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( فإن استووا في
____________________

الصفحة 216