كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قتل العمد ) : قال ( شب ) و قوله من واحد يعين لها يجب تقييده بما إذا احتمل موته من فعل أحدهما ، و أما إن لم يحتمل كرمى جماعة لمساواتهم كما نقله الشارح عن ابن رشد ، و إذا قتل واحد من الذين رموا الصخرة أصبغ ، و إذا وقعت القسامة بعينه ثم اعترف اخر بالقتل فإن ولى المقتول مخير في قتل واحد منهما فقط ، و إذا قتل أحدهما حبس الثاني عاماً و جلد مائة ( اه ) و مثله في الحاشية و المجموع ، إذا علمت ذلك فقول الشارح و يقتل الجميع صوابه و يختارون واحداً للقتل .
قوله : 6 ( فكذلك على المشهور ) : أي يقتلان بغير قسامة .
قوله : 6 ( و قال ( عب ) ) : إلخ : مقابل للمشهور كما أفاده في المجموع .
قوله : 6 ( الاستعانة في القسامة بغاصبه ) : هذا في العمد ، و أملا في الخطأ فيحلفها و إن واحداً بشرط كونه وارثا .
و الحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة ذكوراً كانوا أو إناثاً اتحد الوارث أو تعدد ، و أما في العمد فلا يحلفها إلا العدد من العصبة سواء كان عاصب المقتول أو بعضهم عصبتعه ، سواء كان عاصب المقتول وارثاً أو غير وارث .
قوله : 6 ( و إن أجنبياً ) : أي من المقتول لا من الولى فلابد أن يكون عصبة له كأمثلة الشارح المتقدمة .
قوله : 6 ( على مستحق الدم ) : أي على عدد الرؤوس و هذا في العمد ، و أما في في الخطأ فتوزع على قدر الإرث .
قوله : ) ) ) 16 ( 16 ( 16 ( 16 ( اجتزأ منهم بخمسين ) : فإذا طلب كلب واحد منهم الحلف دخلت القرعة فيمن يحلفها منهم عند المشاحة .
قوله : 6 ( غير ناكلين ) : حاصل : الفقه أن أولياء المقتول إن كانوا أكثر من اثنين و الحال أنهم في درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان بحلف جميع أيمان القسامة فإنه يجتزأ بذلك بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل فلو كان ناكلا بطل الدم
____________________