كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و لا يجتزأ بحلف من أطاع و الموضوع أن الجميع في درجة واحدة كما علمت و إلا فلا عبرة بنكول من نكل إن بعيداً .
قوله : 16 ( و نكول المعين ) : بصيغة اسم الفاعل أي المساعد و إنما لم تعتبر لبعده في الدرجة .
قوله : 16 ( و لا يضر نكول أبعد مع أقرب ) : أي كابن عم مع أخ .
قوله : 16 ( كما في ( عب ) ) : ليس ذلك نص ( عب ) إنما نصه حبس حتى يحلف أو يطول سجنه فيعاقب و يخلى سبيله إلا أن يكون متمرداً إلخ فلم يكن فيه التقييد بسنة و لا بمائة .
قوله : 16 ( خطأ أو عمداً ) : الأول جره لأنه صفة جرح .
قوله : 16 ( فيه شيء مقدر ) : قيد في العمد و ذلك كالجائفة و الآمة .
قوله : 16 ( فيحلف ) : إلخ : أي واحدة و يأخذ العقل .
قوله : 16 ( لا شيء فيه مقدر ) : أي في عمده لكونه ليس من المتالف و ذلك كقطع اليد و قلع العين .
قوله : 16 ( من مسلم عمداً أو خطأ ) : أي لا فرق بين عمد المسلم و خطئه في قتل الكافر لعدم مكافأته .
قوله : 16 ( أو من كافر خطأ ) : أي و أما لو كان القاتل للكافر كافر عمداً لاقتص منه بشاهدين إن ترافعوا إلينا و لا يكفى في ثبوته عليه الشاهد و اليمين لأن القتل لا يثبت بالشاهد و اليمين و في جرحه يقتص منه بالشاهد و اليمين .
قوله : 16 ( أو عبد عمداً أو خطأ ) : أي فالرقيق في العمد و الخطأ سواء لأنه مال و العمد و الخطأ في أموال الناس سواء .
قوله : 16 ( أو عبداً أولا ) : قال ( شب ) و الخرشي لكن إن كان القاتل للعبد عمداً رقيقاً خيّر سيده بين إسلامه و فدائه .
قوله : 16 ( أو مستهلا ) : أي و مات .
قوله : 16 ( يميناً واحدة ) : الخ : هذا إذا كان مقيم الشاهد واحداً فإن تعدد ولى الكافر أو الجنين حلف كل واحد
____________________

الصفحة 218