كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
يميناً كما قال ابن عرفة و الظاهر أن سيد العبد كذلك إذا تعدد ( اه عب ) . ) ) ) 16 ( 16 ( 16 (
قوله : 16 ( فيشمل دية الجرح ) : إلخ : أي حيث فسر العقل بالمال .
قوله : 16 ( في الخطأ ) : أي وأما في العمد فالقود بقسامة .
قوله : 16 ( إن حلف يمينا واحدة ) : أي في غير ما يراد فيه القسامة كمسألة الجنين إذا استهل صارخاً ثم مات و إلا فلا يبرأ إلا بخمسين يميناً فإن نكل لزمه الدية في الخطأ و في العمد سجن على ما تقدم في الناكل الذي ردت عليه أيمان القسامة .
قوله : 16 ( ما يلزمه في جميع الصور ) : أي من دية و قيمة و غرة .
قوله : 16 ( إمن نكل فيحبس ) : الأولى حذف الفاء و يقتصر على الفاء الأولى و يجعلها فاء المتن .