كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

صلبهم أو من غير صلبهم كأولاد إخوتهم .
قوله : 16 ( باعتبار الحدوث ) : راجع للنقص و الزيادة .
قوله : 16 ( و الموت ) : راجع للنقص و الزيادة أيضاً .
قوله : 16 ( و قد يسقطان ) : قد للتحقيق لا للتقليل .
قوله : 16 ( ككنيسة ) : طاهره كان على عبادها أو مرمتها كان الواقف مسلماً أو كافراً و هذا هو الذي مشى عليه في المجموع ، و سيأتى عن ابن رشد قول بالصحة إن كان من ذمي على مرمتها أو المرضى بها .
قوله : 16 ( و تقدم صحته على ذمى ) : أي في قوله و لو ذمياً و سواء كان الواقف مسلماً أو ذمياً .
قوله : 16 ( فإن أوقفه على نفسه ثم على أولاده ) : حاصله أن الوقف على النفس باطل و على غيره يصح تقدم الوقف على النفس أو تأخر أو توسط ، كأن قال : وقفت على نفسى ثم عقبى ، أو وقفت على زيد ثم على نفسى ، أو وقفت على زيد ثم على نفسى ثم على عمرو . فالأول يقال له منقطع الأول ، و الثاني منقطع الآخر . و الثالث منقطع الوسط . و كذا يكون منقطع الطرفين كالوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على ميت لا ينتفع بالوقف .
و الحاصل : أن الظاهر من مذهبنا أنه يبطل فيما لا يجوز الوقف عليه و يصح فيما يصح عليه و لا يضر الانقطاع . و قال الشافعي : لا يصح منقطع الابتداء و الانتهاء أو الابتداء فقط . و قال أبو حنيفة : يبطل منقطع الانتهاء . و قال أحمد : يبطل منقطع الانتهاء و الوسط كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( أو على أن النظر له ) : محل بطلان الوقف إن جعل النظر لنفسه ما لم يكن وقفه على محجوره و إلا فله النظر ، و يكون الشرط مؤكداً كذا ذكره شيخ مشايخنا السيد البليدي في حاشيته على ( عب ) .
قوله : 16 ( و لم يعلم هل الدين ) : إلخ : أي و أولى إذا علم تقدم الدين على الوقف ، فإن تحقق تقدم الوقف على الدين فلا بطلان و تتبع ذمة الواقف بالدين .
____________________

الصفحة 22