كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
أهل الحجاز لم تسلم له الإمامة لظلمه ( اه ) فتحصل أن المتغلب لا تثبت له الإمامة إلا إن دخل عموم الناس تحت طاعته و إلا فالخارج عليه لا يكون باغياً كقضية الحسين مع اليزيد .
قوله : 16 ( و قوله و لو تأويلاً ) : الصواب حذف لفظ و قوله .
قوله : 16 ( فالمبالغة في كونهم باغية ) : أي مخطئين غير مصيبين و لا يلزم من الخطأ حصول الإثم .
قوله : 16 ( و غير المعصية ) : الخ : معناه و خرج بقوله : في غير المعصية الممتنعون من طاعته فيها إلخ ، و في التركيب ركة و تعقيد لا يخفى .
قوله : 16 ( كخراج الأرض ) : أي العنوية الذي أمروا بدفعه لبيت المال فامتنعوا ، و يؤخذ من تعريف المصنف أن الإمام إذا كلف الناس بمال الناس بمال ظلماً قامتنعوا من إعطائه و قاتلهم فقاتلوه لا يكونون بغاة بذلك .
قوله : 16 ( إذ لا يعزل بعد انعقاد إمامته ) : أي بمجرد الجوز و إنما يعزل بالكفر قل صاحب الجوهرة :
0 إلا بكفر فانبذنّ عهده 0
قوله : 16 ( و إنما يجب و عظه ) : أي بالكلام الذي يلين به القلب و يرضى الرب .
قوله : 16 ( و إلا فلا يجوز له قتالهم ) : قال مالك رضي الله عنه دعه يعنى غير العدل و ما منه ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم الله من كليهما .
قوله : 16 ( و قطع الميرة ) : الخ : الميرة في الأصل الإبل التي تحمل الطعام أريد بها هنا نفس الطعام .
قوله : 16 ( و أنذروا ) : أي وجوباً .
قوله : 16 ( و حرم سى ذراريهم ) : مراده ما يشمل النساء .
قوله : 16 ( و رفع رؤوسهم ) : أي لا بمحل قتلهم و لا غيره هذا ظاهر الشارح . قال ( بن ) : و فيه نظر إنما يمنع حمل رءوسهم لمحل اخر كبلد أو وال و أما رفعها على الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار ، فلا فرق بين الكفار و البغاة في هذا ، و لهذا لم يذكره ابن
____________________