كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
و لو كان في صلاة ضاق وقتها .
قوله : 16 ( و لو طاهراً ) : أي و هذا بخلاف تلطيح الحجر الأسود و البيت فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان التلطيح بالنجاسة .
قوله : 16 ( لا نحو تقليب ورق به ) : أي فليس بردة و إن كان حراماً و مثله من رأى ورقة مكتوبة مطروحة في الطريق و لم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة فقط ، و أما إن علم أن فيها اية أو حديثاً و تركها كان ردة كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( و أسماء الله ) : أي و أسماء الأنبياء إذا كان بقصد التحقير و الاستخفاف بها حيث عينت بوصف يخصها كمحمد رسول الله أو مقرونة بصلاة .
قوله : 16 ( المراد ملبوس الكافر ) : أي فيشمل برنيطة النصراني و طرطور اليهودي .
قوله : 16 ( و سحر ) : أي مباشرته كانت المباشرة من جهة تعلمه أو تعليمه أو عمله فلا مفهوم لقول الشارح تعلمه .
قوله : 16 ( و شهر بعضهم ) : المراد به ( ح ) .
قوله : 16 ( مطلقاً ) : أي أسرّه أو أظهره فحكم الزنديق على كل حال إن جاء تائباً قبل الاطلاع عليه قبل و إلا فلا .
قوله : 16 ( و قول بقدم العالم ) : أي سواء قال إنه قديم بالذات أو بالزمن كما تقول الفلاسفة .
و الحاصل أن القدم عند الفلاسفة قسمان قدم بالذات و هو الاستغناء عن المؤثر . و هذا لا يكون إلا لله ، و قدم زمانى و هو عدم المسبوقية بالعدم كان هناك استناد لمؤثر أم لا ، فالثانى أعم من الأول فالمولى عندهم قديم بالذات أو الزمن و الأفلاك و العناصر و أنواع الحيونات و النباتات و المعادن قديمة بالومان لا بالذات ، و إنما كانت هذه عندهم غير مسبوقة بالعدم لأن ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أول لها كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( أو بقائه ) : أي أنه لا يفنى لما تفول الدهرية ، و إنما عطف البقاء بأو و إن استلزمه القدم لأن إحدى العقيدتين كافية في الكفر و إن لم تلاحظ العقيدة الأخرى .
قوله : 16 ( لو اعتقد حدوثه ) : أي لأنه لا يلزم من ثبوت البقاء ثبوت القدم بخلاف العكس .
قوله : 16 ( لأن فيه إنكار البعث ) : أي بالأجساد مع الأرواح إن كان هذا
____________________