كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
تنبيه : لابد في الشاهدين من اتحاد المشهود به فلا يلفق شاهداً فعل مختلف كشهادة شاهد عليه بإلقاء مصحف بقذر و آخر بشد زنار لا شاهد بفعل كالإلقاء المذكور ، و الآخر بقول و إنما يلفق القولان المختلفا اللفظ المتفقا المعنى كشاهد عليه أنه قال لم يكلم الله موسى تكليماً و آخر بقوله ما اتخذ الله إبراهيم خليلا كذا في ( عب ) ، و وجه الاتحاد في المعنى أن شهادة كل آلت إلى أن هذا الرجل مكذب للقران .
قوله : 16 ( يستتاب المرتد ) : أي يجب على الإمام أو نائبه استتابه ثلاثة أيام و إنما كانت ثلاثة أيام ؛ لأن الله أخرّ قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن يتوبوا فيه ، فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى لأنه حكم بمختلف فيه ؛ لأن ابن القاسم يقول : يستتاب ثلاث مرات و لو في يوم واحد .
قوله : 16 ( و يلغى يوم الثبوت ) : أي و لا يلفق الثلاثة الأيام احتياطاً لعظم الدماء خلافاً للشيخ أحمد ، الزرقاني القائل إن يوم الثبوت يكمل من الرابع و لا يلغى إذا كان الثبوت مسبوقاً بالفجر .
قوله : 16 ( بلا جوع و عطش ) : أي و سواء و عد بالتوبة أو لم يعد .
قوله : 16 ( من ماله ) : أي فإن لم يكن له مال فمن بيت المال .
قوله : 16 ( قتل بغروب الثالث ) : أي بعد غروب شمس اليوم الثالث .
قوله : 16 ( كمكاتب ) : قال الأقفهسي في شرح الرسالة : و لو ارتد المكاتب و قتل على ردته و ترك ولداً كان معه في عقد الكتابة أو حدث له بعده فهل ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه فيخرج به حراً أو لا ينتفع به و لا يسعى في نجوم الكتابة فإذا أدى خرج حراً و إن عجز رجع رقيقاً ؟ قولان ، و على أنه لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبداً أو لبيت المال بناء على أنه مات حراً : قولان .
قوله : 16 ( يقبله الولد ) : المناسب يقبلها .
قوله : 16 ( و إلا أخرت لتمام رضاعه ) : أي إن لم
____________________