كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
السكر بحلال فكالمجنون .
قوله : 16 ( فلا يعذر إذا سب حال الغيظ ) : و من هنا حرم على من يقول لمن قام به غيظ صل على النبي .
قوله : 16 ( فلا يقبل منه و يقتل ) : أي لعبد تلك الإرادة التي ادعاها .
قوله : 16 ( إلا أن يسلم الساب الكافر ) : أي و لو كان إسلامه خوفاً من القتل .
قوله : 16 ( أما الساب المسلم ) إلخ : مفهوم قوله الأصلي و إنما لم يجعل سب الكافر من جملة كفره بحيث إنه لا يقتل بذلك السب ؛ لأننا لم نعطهم العهد على ذلك فسبه من جملة ما ينقض به عهده كما تقدم في الجزية و الأوضح في العبارة أن يقول : أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سبّ زمن الردة ثم أسلم فلا يسقط قتل السب .
قوله : 16 ( و الراجح الأول ) : أي قبول توبته كما هو مذهب الشافعي حتى في سب الأنبياء و الملائكة و الفرق بين سب الله فيقبل و بين سب الأنبياء و الملائكة لا يقبل أن الله لما كان منزهاً عن لحوق النقص له عقلا قبل من العبد التوبة ، بخلاف خواصّ عباده فاستحالة النقص عليهم من إخبار الله لا من ذواتهم فشدد فيهم .
قوله : 16 ( في الحقيقة المسقط هو الإسلام ) : أي لقوله تعالى : { قُلْ للّذينَ كَفَروا إنْ ينتهوا يُغفرَ ما قد سلفَ } و هذا ظاهر بالنسبة لإسقاط القضاء ، و أما إحباط ثواب العمل السابق فبالردة قطعاً لقوله تعالى : { لئن أشركتَ ليحْبطَنَّ عَمَلُكَ } .
قوله : 16 ( و على الراجح في الكبرى ) : أي على ما اعتمده في الحاشية في باب نواقض الوضوء . قال في المجموع هناك و في ( بن ) ترجيح عدم الغسل إلا بموجب لم يغتسل له . قال و الفرق أن الوضوء علق بالقيام للصلاة و الإحباط العام في الثواب لإمضاء ما فعل .
قوله : 16 ( فيجب عليه إعادته ) : أي إن وجدت فيه شروطه .
قوله : 16 ( عبد أو عبدي سعيد ) : لف و نشز
____________________