كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


و الحاصل : أنه إن علم تقدم الدين على الوقف بطل سواء الوقف على محجوره أو غيره ، فإن علم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو على غيره ، و إن جهل سبقه له فإن كان الوقف على محجوره بطل إن حازه له و إن كان على غيره فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع .
قوله : 16 ( بل بتحققه ) : أي بتحقق سبق الدين على الوقف .
قوله : 16 ( أي لم يترك الواقف ) : مفعوله محذوف تقديره الحجر ، و المعنى أنه حصل له مانع و هو على حجره و تحت حوزه .
قوله : 16 ( حوز حكمى ) : أي عن الواقف .
قوله : 16 ( كذا نقل عن ابن رشد ) : و هناك قول ثان بالبطلان مطلقاً . و قول ثالث بالصحة مطلقاً ، و أنه غير لازم و سواء أشهد على ذلك الوقف أم لا ، بأن من تحت يد الواقف أم لا ، و للواقف الرجوع فيه متى شاء .
قوله : 16 ( و كره الوقف ) : إلخ : اعلم أن في هذه المسألة و هي الوقف على البنين دون البنات أقوالا : أولها : البطلان مع حرمة القدوم على ذلك . ثانيها : الكراهة مع الصحة و الكراهة على بابها . ثالثها : جوازه من غير كراهة . رابعها : الفرق بين أن يحاز عنه فيمضى على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرد للبنين و البنات معاً . خامسها : ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك ، فإن كان الواقف حياً فسخه و جعله للذكور و الإناث ، و إن مات مضى . سادسها : فسخ الحبس و جعله مسجداً إن رضى المحبس عليه فإن لم يرض لم يجز فسخه و يقر على حاله حبساً و إن كان الواقف حياً و المعتمد من هذه الأقوال ثانيها الذي مشى عليه المصنف ، و محل الخلاف إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في حال الصحة و حصل الحوز المانع . أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقاً و لو حيز لأنه عطية لوارث ، أو كان في حال الصحة و حصل المانع قبل الحوز كما لو بقى الواقف ساكناً فيه حتى مات فباطل اتفاقاً أيضاً فليحفظ هذا المقام ، و كلام المؤلف في
____________________

الصفحة 23