كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
مشوش .
قوله : 16 ( على الراجح ) : أي خلافاً لحمل ابن الكاتب المدونة على غير المعين ، و أما المعين فلا يسقط الحلف به .
قوله : 16 ( ثم دخل بعد ردته ) : أي زمن الردة .
و قوله : 16 ( أو توبته ) : أي عوده للإسلام .
قوله : 16 ( و في الحطاب ) : صوابه كما في الحطاب و يقول : و في المواق عن لمدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام و أقره البنانى .
قوله : 16 ( لا طلاقاً ) : أي ثلاثاً أو أقل . و مثل الطلاق العتق و الحاصل بغير تعليق و ما تقدم من إسقاطها العتق و اليمين بالله فهو في الأيمان المعلقة .
قوله : 16 ( فتحل بدون زوج ) : أي ما لم يقصد بالردة الإحلال و إلا فلا يحلان و الفقيه الدي يأمرهما بها مرتد .
تنبيه : قد علم أن العتق الغير المعلق بجميع أنواعه أو الطلاق لاتبطلهما الردة ، عاد للإسلام أو قتل على ردته . و مثلهما الهبة و الوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على ردته ، و أما لو تأخر الحوز حتى ارتد و مات على ردته بطلا و انظر لو تأخر الحوز بعدها و عاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه ( اه من حاشية ) .
قوله : 16 ( فإنه تبطله ردتها ) : أي وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من تلبَّس بها لا وصف غيره ، و إن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانها لا إحصانها ، و كذلك العكس ، وردة المحلل إنما تبطل وصفه و هو كونه محللا و لا تبطل وصفها و هو كونها محللة بالفتح و إن كان ناشئاً عن وصفه و كذا العكس .
قوله : 16 ( انتقل لكفر اخر ) : أي كنصراني انتقل
____________________