كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لليهودية أو المجوسية .
قوله : 16 ( إن ظهر عذره بقرينة ) : قيد بما إذا لم يستمر على الإسلام بعد ذهاب الخوف عنه و إلا فيعد كالمرتد أيضاً .
قوله : 16 ( سحر مسلماً ) : الأوضح حذفه .
قوله : 16 ( فإن أدخل ضرراً على أهل الكفر ) : يعنى به من أهل الذمة فإن لم يدخل عليهم ضرراً فمقتضاه لا أدب .
قوله : 16 ( من يجمع على نبوته ) : أي أو ملكيته ، و أما من أجمع على نبوته أو ملكيته فتقدم أنه يقتل سابه من غير توبة و مثلهما الحور العين .
قوله : 16 ( و كذلك مريم بغير الزنا ) : أي و أما به فيكفر لتكذيبه القران .
قوله : 16 ( لأنه قيل إنه نبى أهل الرس ) : أي و كان بين عيسى و محمد و أصحاب الرس هم المذكورون في قوله : { كذَّبتْ قَبْلَهُم قَوْمُ نُوح و أصحابُ الرَّسّ } و هو الراجح و أما الخضر و لقمان و مريم و ذو القرنين فالراجح عدم نبوتهم .
قوله : 16 ( أوسب صحابيّاً ) : قال الأجهوري أي جنسه أي فيشمل سب الكل ، و مثل السب تكفير بعضهم و لو من الخلفاء الأربعة ، بل كلام السيوطى في شرحه على مسلم يفيد عدم كفر من كفَّر الأربعة ، و أنه المعتمد فيؤدب فقط . و قال سحنون من كفر الأربعة فهو مرتد ، و قد عول عليه أشياخنا و أما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق ، كما في الشامل لأنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة و كذب الله و رسوله .
قوله : 16 ( بغير الزنا ) : أي لأن الله برأها منه لقوله جل من قائل : { أُولئكَ مُبَّرءُونَ ممَّا يقُولونَ } و ظاهره أن رميها بالزنا كفر و لو بغير واقعة صفوان .
قوله : 16 ( إلخ ) : لا معنى لهذه اللفظة و قد جرت عادته بذكرها كثيراً من غير فائدة .
____________________

الصفحة 231