كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الخ : لكن دبر الذكر فيه الرجم مطلقاً و إن كان الفاعل بكراً .
قوله : 16 ( و لا شبهة للسيد فيه من جهة الإيلاج ) : أي و أما قوله تعالى : 19 ( إلاّ على أزواجهِم أوْ ما ملكتْ أيمانهِم } فقد أجمع المسلمون على أن المراد من النساء و لا مفهوم للإيلاج ، بل التلذذ بالمملوك الذكر محرم إجماعاً .
قوله : 6 ( أو مستأجرة مطلقاً ) : أي سواء كان الاستئجار من نفسها حرة أو أمة ، أو من ولى الحرة للوطء أو للخدمة أو من سيد الأمة للخدمة .
قوله : 6 ( إلا من السيد للوطء ) : أي نظراً لقول عطاء بجواز نكاح الأمة التي أحل سيدها وطأها للواطى و هو صادق بما إذا كان بعوض و بدونه ، )9 ( و حينئذ فالمستأجرة من سيدها محللة فلا حد فيها كذا في ( بن ) و قال أبو حنيفة : لا حد في وطء المستأجرة للوطء ، و ظاهره كان المؤجر وليها أو سيدها أو نفسها لأن عقد الإجارة عنده شبهة تدرأ الحد و إن حرم عنده الإقدام على ذلك .
قوله : 6 ( تعتق عليه بالملك ) : أي إلا أن يكون مجتهداً يرى أن عتق القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك و إلا فلا حد عليه نقله في التوضيح عن اللخمي ، و انظر لِمَ لم يدرأ عنه الحد إذا لم يكن مجتهداً و لا مقلداً لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك ، و قد استشكله ابن مرزوق و كذا خليل في توضيحه عن شيخه ( اه بن ) .
قوله : 6 ( و إلا فلا حد ) : أي مراعاة لقول عطاء .
قوله : 6 ( و لو حيزت ) : أي بأن قدرنا عليهم و هزمناهم و ظاهره كان الجيش كثيراً أو يسيراً ابن عبد السلام و الأقرب سقوط الحد لتحقق الشركة على أصل المذهب لإرث نصيبه عنه و لا سيما مع كثرة الغنيمة وقلة الجيش ( اه ) . ويترتب على ذلك ما لو أعتق نصيبه في عبد من الغنيمة هل يقوم عليه الباقي أم لا و هذا فيمن له سهم منها و إلا حد و لو قل الجيش . إن قلت ما الفرق بين حده مطلقاً في الزنا و حد السارق منها إن حيز المغنم مه أن الخلاف في ملكها هل بمجرد حصولها أو حتى تقسم جاز في الجميع . قلت أجيب بأن حد السرقة إنما يكون بالإخراج من الحرز و هي قبل الحوز ليست في حرز مثلها كذا في ( عب ) .
قوله : 6 ( بعدة نكاح ) الخ : معناه أن البات لزوجته إذا وطئها بعد البتات متعمداً يحد
____________________

الصفحة 234