كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
سواء كان الواطىء مستنداً لعقد في العدة أو في العدة بدون عقد أو بعدها ، و لو قال في حل المتن هذا إذا كان وطئها بعد العدة بل و إن كان بعدة بدون عقد بل و إن كان به لكان أولى .
قوله : 16 ( و لا التفات لمن زعم جوازها من الخوارج ) : أي فإن الخوارج أجازوا تسعاً مستدلين بجمع النبي لهن و بقوله تعالى : { فانْكِحُوا ما طابَ لَكمن منَ النسَاء مَثْنَى و ثُلاَثَ و رُباع } و ردّ عليهم بأن الزيادة على أربع من خصوصيات الأنبياء و أن الواو في الآية بمعنى أو التي للتخيير .
قوله : 16 ( أو محرمة صهر بنكاح ) : أي و ذلك كأم الزوجة و بنتها و زوجة الأب و زوجة الابن .
قوله : 16 ( و تعتق عليه ) : ) 19 ( أ ي كما إذا اشترى أم أمته و علق عتقها على نفس الشراء .
قوله : 16 ( كما تقدم ) : أي في قوله أو مملوكة تعتق عليه و التشبيه في مطلق الحد .
قوله : 16 ( بما ورد عليه ) : أي فالقيد ضائع .
قوله : 16 ( أو مطلقة منه قبل البناء ) : أي و لو طلقة واحدة لأن الطلاق قبل البناء بائن بالإجماع لابد له من عقد .
قوله : 16 ( فأولج ) إلخ : أي الحشفة فيها بدون عقد .
قوله : 16 ( كفى عدة من غيره ) : أي كانت العدة من طلاق بائن أو رجعي أو من وفاة ، و الحال أن المعتدة مملوكة له بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( أي استبرائها ) : إنما قال ذلك لأن حقيقة العدة إنما تكون من طلاق زوج أو وفاته و ما عداه يقال له استبراء ، و لو قال إذا وطئها في حال استبرائها من غيره لكان خيراً له من هذا التعقيد .
قوله : 16 ( كحائض ) : أي و محرمة و نفساء و معتكفة .
قوله : 16 ( أو غير مطيقة ) : أي كبنت أربع
____________________