كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
سنين و لو أجنبية .
قوله : 16 ( أي زوجته ) : مثلها أمته لأن الأدب مرتب على التغييب في الدبر .
قوله : 16 ( أو مملوكة لا تعتق ) : المعنى أو محرم مملوكة .
قوله : 16 ( و يؤدب ) : أي إن علم بالحرمة و إلا فيعذر بالجهل .
قوله : 16 ( فإنه يؤدب و لا يحد ) : أي لأن العقد على الأم يحرم البنت ما دامت الأم في عصمته فهو تحريم عارض ، فإذا طلق الأم قبل الدخول بها حلت له ابنتها فصار العقد شبهة تدرأ عنه الحد ، و مفهوم قوله الغير المدخول بها أنه إن كان مدخولاً بها حد لضعف الشبهة .
قوله : 16 ( أو وطىء أختاً ) الخ : أي فالعقد على الأخت الموطوءة شبهة تدرأ عنه الحد ، لأن حرمتها ما دامت الأخت الأولى في العصمة فالتحريم عارض ، و سواء دخل بالأخت السابقة أو لا .
فقوله : 16 ( و أدب في الجميع ) : المناسب حذف أل و محل الأدب ما لم يعذر بجهل و البهيمة الموطوءة كغيرها في الذبح و الأكل .
قوله : 16 ( كمساحقة ) : أي لأنه لا أيلاج فيه فلا يقال إنه زنا .
قوله : 16 ( و أمة محللة ) : أي سواء كانت قنّاً أو فيها شابئة حرية . ) 19 ( قال الخرشي بلغنا عن بعض البربر و بعض بلاد فرباش أنهم يحللون أزواجهم للضيفان يعتقدونه كرماً جهلا منهم فعليهم الأدب إن جهلوا ذلك .
قوله : 16 ( أو أبحته لك ) : إلخ : لا معنى لقوله إلخ فالمناسب حذفه .
قوله : 16 ( و له الزيادة ) : أي إن زاد ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء .
و قوله : 16 ( و عليه النقص ) : أي إن نقص ثمنها يوم البيع عن قيمتها يوم الوطء .
قوله : 16 ( و إن أبيا ) : مبالغة في التقويم أي هذا إذا رضيا بل و إن أبيا .
قوله : 16 ( فالمشهور يحد ) : أي مطلقاً سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة و الشامل و ظاهر كلامه أنه يحد و لو كانت هي المكرهة له على الزنا بها و هو كذلك إلا أنه
____________________