كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و لا يقبل دعواها ) الخ : أي لا و لا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في حمام و لا من وطء جني و أما دعواها الوطء بشبهة أو غلط و هي نائمة فتقبل لأن هذا يقع كثيراً كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( بخلاف لو تعلقت ) : لو مصدرية بدليل ما بعده أي بخلاف تعلقها و استغاثتها .
قوله : 16 ( فيرجم المحصن ) : أي يرجمه الإمام أو نائبه و ليس له أن يرجم نفسه ؛ لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه ، بل ذلك للإمام أو نائبه و الأولى أن يستر على نفسه و يخلص التوبة فيما بينه و بين الله .
قوله : 16 ( المحصن ) : و شروط الإحصان عشرة أفاد الشارح منها تسعة . و العاشر أن تكون موطوءته مطيقة و لو لم تكن بالغاً و سيأتي بأنواع ثلاثة رجم لمحصن أو لائط مطلقاً ، و جلد مع تغريب للبكر الحر الذكر ، و جلد فقط للأنثى البكر و العبد .
قوله : 16 ( بين الصغر و الكبر ) : أي لا بحجارة عظام خشية التشويه و لا بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن شعبان لسرعة الإجهاز عليه .
قوله : 16 ( و محل الرجم الظهر و البطن ) : أي و يخص بالمواضع التي هي مقاتل من الظهر و غيره من السرة إلى ما فوق ، و يتقى الوجه و الفرج و المشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة ، و قيل للمرأة فقط ، و قيل للمشهود عليه دون المقرّ ؛ لأنه يترك إن هرب و يجردا على الرجل دون المرأة عورة و لا يربط المرجوم ، و لا بد من حضور جماعة قيل ندباً و قيل وجوباً لقوله تعالى : { و ليشْهَد عَذَابَهُما طَائِفَةٌ مِنَ المؤْمِنينَ } فإنه في مطلق الزاني ، ) 19 ( و أقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر و قيل ليدعوا لهما بالرحمة و التوبة و لم يعرف مالك بداءة البينة بالرجم ثم الحاكم به ثم الناس عقبه و الحديث الدال على ذلك يصح عند الإمام و إن تمسك به أبو حنيفة .
قوله : 16 ( فلا يرجم من مكن صبيّاً ) : أي و إن كان هو بالغاً و يشترط في المفعول أيضاً طوعه فتحصل أنه يشترط فيهما التكليف ، و يزاد في المفعول طوعه و كون الفاعل به . بالغاً .
قوله : 16 ( و إن عبدين و كافرين ) : قال ( عب )
____________________

الصفحة 238