كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

بنيه و بناته لصلبه ، و أما بنو بنيه دون بنات بنيه فيصح وقفه اتفاقاً ، و أما هبة الرجل لبعض ولده ماله كله أو جله فمكروه اتفاقاً ، و كذا يكره أن يعطى ماله كله لأولاده يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً و إناثاً ، و إن قسمه بينهم على قدر مواريثهم فذلك جائز و كذلك يصح الوقف باتفاق في العكس كوقفه على بناته دون بنيه ، و إنما بطل الوقف على البنين دون البنات على القول به لقول مالك إنه من عمل الجاهلية ، أي يشبه عملهم لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورّثوا الذكور دون الإناث فصار فيهم حرمان الإناث دون الذكور . فالوقف على هذا الوجه يشبه عمل الجاهلية ( ا هـ ) ملخصاً من الحاشية و حاشية الأصل .
قوله : 16 ( و اتبع شرطه إن جاز ) : أي إن كان باللفظ أو بالكتابة .
قوله : 16 ( فيشمل المكروه ) : أي و ذلك كتخصيص الذكور دون الإناث ، و كفرش المسجد بالبسط و كأضحية عنه كل عام بعد موته .
قوله : 16 ( فإن لم يجز لم يتبع ) : أي إن كان ممنوعاً باتفاق . و أما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه ، فإذا وقع مضى كما في ( ح ) نقله ( بن ) .
قوله : 16 ( أو تخصيص ناظر معين ) : أي بأن شرط الواقف أن فلاناً ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه و لا يجوز العدول عنه لغيره و ليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك ، و حيث لم يكن له إيصاء به ، فإن مات الناظر و الواقف حى جعل النظر لمن شاء و إن كان ميتاً فوصيه إن وجد و إلا فالحاكم .
قوله : 16 ( و إلا فالحاكم ) : أي إن لم يكن الناظر حياً و لا وصى له فالحاكم .
تنبيه : ذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل الناظر إلا بجنحة و للواقف عزله مطلقاً .
قوله : 16 ( و أجرته من ريعه ) : أي يجوز للقاضى أن يجعل للناظر أجرة من ريع الواقف على حسب المصلحة خلافاً لقول ( ابن عتاب إنه لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف بل من بيت المال إلا إذا عين الواقف شيئاً .
قوله : 16 ( و كذا إن كان الوقف على مسجد ) : أي فإن الحاكم يولى عليه من يشاء ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حياً و لا وصى له .
و اعلم أنه إذا مات الواقف و عدم كتاب الوقف قبل قول الناظر في الجهات التي يصرف
____________________

الصفحة 24