كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
إقامة الحد بالقذف تسعة : اثنان في القاذف ، و هما البلوغ و العقل ، و أحد أمرين في المقذوف به و هما نفى النسب و الزنى ، و ستة في المقذوف لكن إن كان بنفى النسب اشترط فيه الحرية و الإسلام فقط ، و يزاد عليهما في القذف بالزنا أربعة البلوغ في الذكر الفاعل و الإطاقة في الأنثى و الذكر المفعول به و العقل العفة و الآلة .
قوله : 16 ( فعليه ) : مفرع على محذوف تقديره فحده بقيد زيادة الفرج فعليه إلخ .
قوله : 16 ( لا حد عليه بل الأدب ) : أي لأن العفة تكون في الفرج و غيره كالمطعم و نحوه .
قوله : 16 ( تدل عليه ) : أي على الفرج .
قوله : 16 ( و كقحبة ) : القحب في الأصل فساد الجوف أو السعال أطلق هذا اللفظ على الزانية لأنها ترمز لأصحابها بالقحب الذي هو السعال .
قوله : 16 ( و أدخلت الكاف نحو فاجرة ) : إلخ : أي يحد بأحد هذه الألفاظ الثلاثة إذا قالها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه ، و كذا إذا قالها لأمرد ، و أما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالأبنة حد و إلا فلا هذا ما استحسنه في الحاشية .
قوله : 16 ( لكن العرف الآن ) : إلخ : أي فهذه الألفاظ تدور مع العرف .
قوله : 16 ( و علق ) : هو في الأصل الشيء النفيس و اشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد ، و لو حلف أنه لم يقصد قذفاً .
قوله : 16 ( حيث كان المقذوف مطيقاً ) : أي و إن لم يكن مكلفاً .
قوله : 16 ( بجلد من ثبت عليه القذف ) : جملة مستأنفة قصد بها بيان عدد الحد في القذف و من التي قدرها الشارح نائب يجلد .
قوله : 16 ( لنص القران ) : أي في قوله تعالى : { و الَّذينَ يَرمُونَ المحصَنَات ثُمَّ لم يأتُوا بأربعَةِ شُهدَاءَ } الآية و المراد بالمحصنات الحرائر العفيفات و إن لم يتزوجن . فإن قلت إن الدليل أخص من المدعى لأنها في شأن من يرمى النساء و المدعى عام في الرجال و النساء . أجيب بأن الرجال مقيسون على النساء بالمساواة .
قوله : ( والعبرة بحال القذف ) : أي العبرة بكونه رقيقاً في حال القذف .
قوله : ( نصفها ) : أي لأن جميع حدود الأحرار تتشطر بالرق .
____________________