كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


باب
ذكر فيه أحكام السرقة إلخ .
هي بفتح السين مع كسر الراء ويجوز إسكانها يقال سرق بفتح الراء يسرق بكسرها سرقاً بسكون الراء وسرقة بكسرها وفتح القاف فهو سارق والشيء مسروق وصاحبه مسروق عنه .
قوله : ( أخذ مكلف ) : أي بالغ عاقل وهو تعريف لها بالمعنى المصدري ، ولو عرّفها بالمعنى الاسمي لقال نصاب مأخوذ من المال إلخ أو صبي إلخ .
قوله : ( فيقطع سارقه ) : أي إن استوفى شروط القطع .
قوله : ( ما ذكره في المحترزات ) : أي في قوله وإلا إن قويت الشبهة كوالد إلخ .
قوله : ( ثم سرقه منه آخر ) : أي بأن أخرجه الثاني من حرز السارق بعد أن أخرجه السارق من حرز صاحبه .
قوله : ( أم لا ) : أي أم لم يدخل كما إذا أخرجه بعصاً وهو خارج الحرز .
قوله : ( خرج إذا دخل أم لا ) : أي أم لم يخرج كما إذا رمى لغيره وأمسك وهو داخل الحرز .
قوله : ( وكرر الأخذ بقصد واحد ) : أي إذا أدخل يده في صندوق وصار يأخذ نصفاً بعد نصف حتى كمل النصاب ، فإن كان قصده من أول الأمر تكميل النصاب قطع وإلا فلا وهذا القصد لا يعلم إلا منه .
قوله : ( أو حرّاً ) : أي حيّاً بدليل ما يأتي ، وأما العبد فقد دخل في قوله . نصاباً لأنه مال فينظر لقيمة العبد المسروق ، فإن كانت قدر النصاب قطع وإلا فلا ، وأما الحر فيقطع سارقه ولا ينظر
____________________

الصفحة 246