كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لقيمته .
قوله : ( أو من البلد ) إلخ : محله إن كان يمشي في جميعها عادة ، فإن كان البلد كبيراً وشأنه لا يخرج من ناحية مخصوصة فإخراجه من تلك الناحية لجهة أخرى يعد سرقة .
قوله : ( وسواء كان ذكراً أو أنثى ) : تعميم في الحر المسروق .
قوله : ( فتقطع يده اليمنى ) : الضمير عائد على المكلف السارق للنصاب أو الحر ، وسواء كان ذلك المكلف مسلماً أو كافراً حرّاً أو عبداً ذكراً أو أنثى .
قوله : ( من عموم الآية ) : أي وهي قوله تعالى : { والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا } فالآية شاملة لليمنى واليسرى من الكوع أو غيره .
قوله : ( لكن الذي في المجموع ) : استدراك على قوله ولو أعسر ، وما حكاه عن المجموع و ( ح ) والأجهوري أصله للخمي ، وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه سيدي محمد الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب ، قال في حاشية الأصل : والظاهر أن كلام اللخمى محمول على أعسر لا يتصرف باليمين إلا نادراً بدليل ما يأتي في الشراح ، وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقاً .
قوله : ( إلا لشلل باليمنى ) : أي لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك خلاقاً لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بيناً أما إذا كان خفيفاً فلا يمنع القطع ماله ( ح ) .
قوله : ( أو قطع بسماوي ) إلخ : أي وأما لو قطعت بسرقة سابقة فإنها تقطع رجله اليسرى اتفاقاً .
والحاصل أنه إن كانت يده اليمنى بها شلل أو قطع بسماوي أو قصاص أو نقص لأكثر الأصابع فالراجح أنه تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى ، وإن كانت يده اليمنى قطعت بسرقة سابقة قطعت رجله اتفاقاً .
قوله : ( وتكون ثانية المراتب ) : أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة .
قوله : ( بعد الرابعة ) : أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع لأطراف الأربعة : فقوله سالم الأعضاء أي بأن ينزل منزلة من قطعت يده اليمنى لسرقة ثم عاد للسرقة .
قوله : ( بعد الرابعة ) : أي التي قطعت فيها رجله اليمنى وصار مقطوع لأطراف الأربعة ، فقوله سالم الأعضاء أي باعتبار ما كان .
قوله : ( أو سرق الأشل مرة رابعة ) : أي بعد قطع رجله اليمنى أي لأن المراد أشل اليد اليمنى كما هو موضوع الكلام السابق ومعلوم أن أشل اليد اليمنى إذا سرق أولاً تقطع رجله اليسرى ، ثم يده اليسر ، ثم رجله اليمنى ، ثم الرابعة عزر ، وأما
____________________

الصفحة 247