كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( أو جارح ) : أي من الطير .
قوله : 16 ( لتعليمه الصيد ) : أي و إن كان لا يساويها بالنظر للحمه وريشه ، فإن لم يكن معلماً قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط أو ريشه معاً نصاباً و إلا فلا و مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان كما أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( لا يقطع و لو ساوى نصاباً ) : أي لما مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بحرمته .
قوله : 16 ( فمن سرقه بعد الدبغ فيقطع ) : أي لأنه ينتفع به شرعاً في اليابسات و الماء ، و إن كان الدبغ لا يطهر على المعتمد فيقطع المكلف وحده أي و لو كان ذلك المجنون أو الصبي صاحب المال المسروق كما إذا كان تحت يد الولى لأن مصاحبة الصبي و المجنون كالعدم .
قوله : 16 ( و لو الجد للأم ) : قال ابن الحاجب : و في الجد قولان ، قال في التوضيح : اختلف في الأجداد من قبل الأم و الأب فقال ابن القاسم : أحب إلىّ أن لا يقطع لأنه أب لأنه ممن تغلظ عليه الدية و قد ورد : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) و قال أشهب : يقطعون لأنه لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم و لا نفقة لهم عليهم ، و لا خلاف في قطع باقى القرابات ( ا هـ ) . و قال ( بن ) و قد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقاً لا في خصوص الجد للأم .
قوله : 16 ( لا إن كانت لمسلم ) : أي فلا يغرم له شيئاً .
قوله : 16 ( لوجوب إراقتها عليه ) : علة للنفى .
قوله : 16 ( إلا أن تساويه ) : أي تلك الآلة كالخشبة و نحوها .
قوله : 16 ( بخلاف غيره من الجوارح المعلمة ) : أى فمراد بالجارح المتفدم غير الكلب و هذا هو
____________________

الصفحة 249