كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عليها إن كان أميناً ، و إذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أميناً ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا باطلاعهم ، و لا يقبل بدونهم و إذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن متهماً و إلا فيحلف . و لو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك و له الرجوع بما صرفه ، و له أن يقترض لمصلحة الوقفف من غير إذن الحاكم و يصدق في ذلك نقله محشى الأصل عن ( شب ) .
قوله : 16 ( أو تبدئة فلان ) : أي كأن يقول يبدأ بفلان من غلة وقفى كل سنة أو كل شهر بكذا فيعطى ذلك مبدأ على غيره و إن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل عام . فإن قال ذلك لا يعطى من ريع المستقبل عن الماضى إذا لم يف بحقه لأنه أضاف الغلة إلى كل عام .
قوله : 16 ( فيعمل بشرطه ) : اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج . و إن كان لا يجوز ابتداء فيعمل بالشرط بعد الوقوع .
قوله : 16 ( و قوله ملكاً ) : المناسب التفريغ بالفاء .
قوله : 16 ( للثلاثة قبله ) : أي التي هي قوله له أو لوارثه أو لفلان .
قوله : 16 ( مؤبد ) : أي و أما المؤقت فسيأتى في قوله و إن لم يؤبد بأن قيد بحياتهم إلخ .
قوله : 16 ( فالأخ فابنه فالجد ) : أي كالنكاح .
قوله : 16 ( و لا يدخل فيه الواقف ) : إلخ : أي لأنه لا يرجع ملكاً ، بل باق على الوقفية و الوقف لا يكون على النفس .
قوله : 16 ( كما إذا لم يوجد ) : أي فيقدر هذا الغنى عدماً .
قوله : 16 ( و رجع لامرأة ) : إلخ : معناه يرجع لأقرب امرأة من فقراء أقارب المحبس لو خلقت ذكراً لكانت عصبة . ( ؟ )
قوله : 16 ( و إنما هو بحكم الشرع ) : أي و الأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم . ( ؟ )
قوله : 16 ( قدم
____________________

الصفحة 25