كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
بقى الغريق في الكفن فإن أزاله البحر منه فانظر هل يكون البحر حرزاً له أم لا ؟ فقوله كبحر لغريق كلام مجمل موهم خلاف المراد فالمناسب أن يقول كبحر لمن رمى به مكفناً فالبحر حرز للكفن كما قال غيره قال في الأصل و احترز بقوله : رمى به الغريق فلا يقطع لسارق ما عليه .
قوله : 16 ( و سفينة ) : إلخ : حاصله أن الصور ست عشرة صورة يؤخذ تفصيلها من الشارح فيقطع في السرقة من الخنّ و ما ألحق به في ثمان و هي أخرجه منها أم لا كان من الركاب أم لا بحضرة ربه أم لا ، و يقطع في السرقة من غير الخن في خمس و هي : إن كان بحضرة ربه أخرجه منها أم لا أجنبياً أو من ركابها ، و الخامسة أجنبي أخرجه منها بغير حضرة ربه و بقى ثلاث لا قطع فيها ، و هي ما إذا كان بغير حضرة ربه و كان من ركابها أخرجه أم لا أو أجنبياً و لم يخرجه منها .
قوله : 16 ( فر قطع ) : أي على سارقها و إن كان على المسجد غلق لأنه لم يمكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعاً نسيه ربه بالمسجد و من سرق شيئاً من داخل الكعبة ، فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع و إلا قطع إن أخرجه لمحل الطواف و مما فيه القطع حليها و ما علق بالمقام و نحو الرصاص المسمر في الأساطين أفاده حاشية الأصل نقلا عن ( ح ) .
قوله : 16 ( بما فيها ) : صوابه أن يقول إن كانت تباع فيه أي في الخان .
قوله : 16 ( لا يقطع مخرجه ) : أي لأن الساحة ليست حرزاً له كان السارق أجنبياً أو ساكناً .
قوله : 16 ( في البراذعى ) : أي و هو مختصر المدونة .
قوله : 16 ( و الأمهات ) : أي الواضحة و الموازية و العتبية فيكون في الأمهات الأربع .
قوله : 16 ( كالسائرة إلى المرعى ) : أي و ذلك كالإبل و الغنم التي تسير مع بعضها من غير ربط و لا مفهوم للمرعى ، بل السائرة المنضمة لبعضها في أي مقصد كذلك .
____________________