كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( حيث قرب من المساكن ) الخ : لعل الفرق بين المطمر و الجرين حيث اشترط في المطمر القرب دون الجرين مكشوف فهو أقوى في الحرزية و لو بعد ، و الفرق بين المطمر و القبر حيث جعل القبر حرزاً مطلقاً أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة ما فيه ، بخلاف المطمر لأنه مأكول و حينئذ فلا يكون في العبد حرز لعظم التفات النفوس إليه أفاده محشى الأصل .
قوله : 16 ( البيع ) : أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان معها ربها أم لا .
قوله : 16 ( اعتيدت ) : أي فصار بالاعتياد حرزاً لها ، و أما أخذه من موقف غير معتاد فلا قطع فيه ما لم يكن معها حارس .
قوله : 16 ( إذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع ) : أي فيقطع كل بسرقته من مال الآخر لأ أمة الزوجة في السرقة من مال الزوج كالزوجة و حكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج ، و سواء كان ذلك المكان الذي حجر عن الآخر خارجاً عن مسكنهما أو داخلا فيه بلا خلاف في الأول ، و على ما لابن القاسم خلافاً لما في الموازية اللخمي ، و عدم القطع أحسن إن كان القصد من الغلق التحفظ من الأجنبي و إن كان لتحفظ كل من الآخر قطع أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( بحضرة حافظه ) : أي الحي إن المميز لا كان ميتاً أو مجنوناً أو غير مميز ، و يشير لما قول المصنف بحضرة حافظه لأن الحضرة تقتضى الشعور و لو حكماً كالنائم لسرعة انتباهه ، و ذكر ابن العاشر أن هذا محله إذا لم يكن الحافظ له في حرز و إلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز ، فحرز الإحضار إنما يعتبر عند فقد حرز الأمكنة كذا في ( بن ) ، و يستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المواشي إذا كانت في المرعى ، فإنه لا قطع على من سرق منها في حضرة حافظها كما هو ظاهر الرسالة و النوادر و سيأتي ذلك .
قوله : 16 ( إن دخل للسرقة ) : أي من الباب بدليل قوله : بأن اعترف إلخ .
قوله : 16 ( و أخذ منه ) : أي أخرج منه أي أخرج المسروق من النقب .
قوله : 16 ( لا بمجرد النقب ) : أي لا يقطع بمجرده و لا بنقل المسروق من غير إخراج .
____________________

الصفحة 254