كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و ليس في جميع ما تقدم حارس ) : أي في الصور الثلاث .
قوله : 16 ( أو بحارس لم يأذن له ) : أي في الصور الثلاث أيضاً .
قوله : 16 ( فإن الناس يلبسون ثيابهم ) : أي فجريان العرف بذلك منزل منزلة الإذن .
قوله : 16 ( و يترتب عليه الحكم ) : أي فإن كان خائناً لا قطع و إن خرج بها و كان سارقاً و استوفى شروطها قطع . فإن قلت ما الفرق بين المواضع المأذون فيها لكل أحد حيث نفوا القطع مطلقاً و بين الحمام حيث قالوا إذا دخل للسرقة قطع ؟ قلت أجاب أبو الحسن عن عياض بأنه في الحمام حيث اعترف بأن دخوله للسرقة لا غير فقد اعترف بأنه لا إذن له في ذلك أفاده ( بن ) . قلت و هذا الجواب لا يدفع الإشكال .
قوله : 16 ( لا يقطع إن أخذ دابة ) : الخ مقتضى ما تقدم تقييد عدم القطع بما إذا لم يصر معتاداً لها .
قوله : 16 ( و كذا إن أخذ دابة بمرعى ) : أي فلا قطع عليه و لو بحضرة راعيها أو مالكها كما مر ، و احترز بقوله بمرعى عما إذا أخذها من المراح فإنه يقطع و لو لم يكن معها أحد .
قوله : 16 ( و مثل الصبي المجنون ) : أي و كذا السكران بحلال ، و أما السكران بحرام فهو منزل منزلة العاقل لتكليفه .
قوله : 16 ( فيقطع على الخارج فقط ) : أي لأنه هو الذي أخرجه من حرزه .
____________________

الصفحة 255